9. عائلتك

كل اصدارات هذا المقال:

[ آخر إضافة : 27 حزيران (يونيو) 2023 ]

في استمارة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية الخاصة بك، لا تنس ذكر اسم وتاريخ ومكان ميلاد زوجك/زوجتك شريكك/شريكتك، وتاريخ الزواج حتى ولو كان زواج دين. أذكر كذلك أسماء وتواريخ ومكان ميلاد أبنائك. إذا لست متأكدا من تاريخ ما، فأكتب “تاريخ تقريبي” بين قوسين.

من المفيد الاحتفاظ بكل الأدلة المتعلقة بعلاقاتك مع عائلتك منذ مجيئك الى فرنسا: اتصالات هاتفية (لقطات شاشة هاتف ذكي)، تحويلات مالية (حوالات أو شهادات الأشخاص الذين يجلبون المال من البلد) ووثائق أعدت في البلد (شهادات دراسية، سجل صحي...).

قد يكون أيضا أمرا مفيدا أن تكون لديك صورا لك مع عائلتك قبل ذهابك من البلد أو خلال أسفار.

إذا تحصلت على مركز لاجئ أو على الحماية الفرعية، يمكن أن يطلب أفراد عائلتك بعض الحقوق: جمع أو لم شمل الأسرة، استحقاقات اجتماعية... هذا الأفراد هم:

  • زوجك/زوجتك، شريكك في القران المدني (ما يعادل باكس) أو شريكك/شريكتك؛
  • أبنائك وأبناء زوجك/زوجتك، أو شريكك الذين لا يتجاوز سنهم 19 سنة؛
  • أبوك وأمك وكذلك إخوتك لو كنت قاصرا وأعزبا.

تنبيه: يمكنك إيجاد المعلومات حول الخطوات التي يجب اتخاذها بعد الحصول على المركز في الدليل الذي وضعته تعاونية ويلكوم بوردو: http://leguidedurefugie.com/pdf/guide-du-refugie-version-fr.pdf وكذلك في موقع المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (في “جمع الأسرة”): [ https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/2022-10/arabe_depliant_reunification_familiale_novembre_2021.pdf]

refugies.info : تقديم طلب لم شمل الأسرة

A. تزوجت وعشتما معا قبل طلب اللجوء

يجب أن تكون قد احتفلت (أو جعلت رسميا) بزواجك (أو الباكس أو القران المدني) قبل طلب اللجوء. في حالة معاشرة، يجب أن تكون علاقتك بشريكتك مستقرة ومستمرة ("حياة مشتركة فعالة").

1. عائلتك في فرنسا

من جهة أخرى: L. 531-23 du Ceseda / ex-L. 741-1 وفقا لمبدأ الوحدة العائلية من جهة ووفقا للمادة: ـ إذا تحصلت على مركز لاجئ، يمكن لأفراد عائلتك الحصول، وفق شروط معينة، على بطاقة إقامة لمدة 10 سنوات (بطاقة مقيم)؛ ـ إذا تحصلت على الحماية الفرعية، يمكن لهم، وفق شروط معيَّنة، الحصول على بطاقة إقامة صالحة لمدة 4 سنوات، ثم على بطاقة مقيم. إذا دخل زوجك/زوجتك أو شريكك/شريكتك الى فرنسا دون تأشيرة، يمكنهم طلب، إذا كانوا في سن الرشد، بطاقة “حياة خاصة وعائلية” )، مقابل دفع ضريبة تنظيم قانوني، ثم، بعد الحصول على التصريح الأول للإقامة، طلبL. 423-23 / ex-L. 313-11 7° المادة Ceseda( بطاقة مقيم لأفراد عائلة اللاجئ أو بطاقة متعددة السنوات في حال الحصول على الحماية الفرعية.

2. عائلتك في بلد آخر

يمكنك طلب جمع الأسرة: لا يُشترط وجود موارد، أو سكن، أو اتقان اللغة الفرنسية، أو فترة إقامة في فرنسا.

بمجرد حصولك على الحماية، يمكن لأفراد عائلتك طلب تأشيرة إقامة طويلة لدى السلطات القنصلية الفرنسية ببلد إقامتهم.

 france-visas.gouv.frهناك معلومات حول الإجراءات والوثائق التي يجب تقديمها في موقع يجب لاسيما تقديم اثبات الحصول على الحماية من طرف المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية أو المحكمة الوطنية لحق اللجوء ووثائق الحالة المدنية (ميلاد، زواج) تثبت العلاقة التي تربطه مع الشخص المحمي.

إذا لم يستطع أفراد عائلتك الحصول على جواز سفر، يمكن أن تقدم لهم السلطات القنصلية تأشيرة “جواز مرور”. يمكن أن يُطلب منك اثباتات أخرى عن علاقاتهم العائلية. يمكن أن يشهد الأشخاص الذين تعرفونهم عن هذه العلاقات، بشهادة خطية، مصحوبة بنسخة من وثائق هويتهم. يمكنك أيضا تقديم فواتير مكالمات هاتفية، تاريخ الاتصالات عبر سكايب أو تطبيق فايبر، ...الخ. رسالات، رسائل الكترونية، إيصال تحويلات مالية، ...الخ.

تنبيه! يجب أن يطلب أفراد عائلتك تأشيرة لفرنسا لدى السلطات القنصلية الفرنسية بالبلد الذي يقيمون فيه بصفة قانونية أو بالبلد الذي يحملون جنسيته.
. ملاحظة: إذا سافرت لرؤية عائلتك ببلد آخر غير بلدك الأصلي، احتفظ بنسخة من وثيقة السفر بالطوابع وتذكرة الطائرة وفواتير لمشترياتك. التقط صورا مع عائلتك وسجل عليها التاريخ.

إذا عشتما معا قبل الزواج، إذا عندكما أطفال، يمكنك أيضا طلب “جمع الأسرة” لعائلتك. ليس ضروري الزواج بعد الوصول الى فرنسا، أو العكس، لأن في هذا الحال يتكون مجبرا على طلب “لم شمل الأسرة”، بشروط أكثر تطلبا من شروط جمع الأسرة.

B. تزوجت بعد طلب اللجوء

إذا كنت طالب اللجوء او لاجئ ومقيم بفرنسا، من حقك الزواج أو المعاشرة (باكس). عليك احترام القوانين الفرنسية/ وبما في ذلك طلب، إذا تزوجت في الخارج، “شهادة القدرة على الزواج”: www.ofpra.gouv.fr/fr/protection-etat-civil/mariage

عائلتك : refugies.info

1. عائلتك في فرنسا

إذا تزوجت مع شخص من بلدك وبصفة قانونية، تفرض مبادئ احترام الحياة العائلية (المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية من حقوق الانسان) تسليم زوجك/زوجتك تصريح إقامة: لديكما الحق في العيش معا في فرنسا لأنك لا تستطيع الرجوع الى بلدك الأصلي.

إذا كان زوجك/زوجتك موجود(ة) في فرنسا بصفة غير قانونية، سيحصل أولا على بطاقة “حياة خاصة وعائلية”، ثم، حسب الحالة، بطاقة مقيم (لاجئ) أو بطاقة إقامة متعددة السنوات (للمستفيدين من الحماية الفرعية).

2. عائلتك في بلد آخر

يمكنك طالب “شهادة القدرة على الزواج” للزواج في الخارج. سيتم بعد ذلك ذكر الزواج على شهادة ميلادك الصادرة من طرف المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.

يمكنك طلب “لم شمل الأسرة” مثل أي شخص أجنبي آخر. الشروط صارمة: مداخيل ثابتة (على الأقل الدخل الأدنى المضمون، و، حسب عدد أفراد الأسرة، أكثر من الدخل الأدنى المضمون)، مسكن في http://www.ofii.fr/faire-venir-sa-famille مساحة كافية: يتم تقديم طلب لم شمل العائلة الى المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، ثم يتخذ المحافظ القرار.

C.أنت قاصر أعزب

والديك في فرنسا:

  • إذا تحصلت على وضع لاجئ، يمكن لوالديك أن يحصلا، وفق شروط معيّنة، على بطاقة إقامة لمدة عشر (10) سنوات؛
  • إذا حصلتم على الحماية الاحتياطية، فيمكن لوالديكم، وفق شروط معيَّنة، أن يحصلا على بطاقة إقامة صالحة لمدة أربعة أعوام. والديكم في بلد آخر:
  • يمكنكم طلب “لم شمل الأسرة” (reunification familiale) لوالديكم، وكذلك لإخوتكم وأخواتكم القصَّر غير المتزوجين.

D.الطعن

في حالة رفض منح التأشيرة لعائلتك، يمكنك أن تطلب الطعن، أولا أمام مجلس الطعون المعني برفض منح التأشيرات، ثمّ أمام المحكمة الإدارية بمدينة نانت (Nantes). يمكن أن تسترشد لدى الجمعيات ولكن يجب الانتباه بأن آجال الطعون قصيرة المدى.

E. التعليم

أن تكون طالب لجوء أو لاجئ، فيحقّ لأبنائك الالتحاق بالمدارس التابعة لمكان الإقامة (وذلك ابتداء من سنّ الثالثة (3) حتى سنّ السادسة عشر (16)).

F. الطلاق

للأشخاص الذين يتمتعون بالحماية في فرنسا، يخضع الطلاق إلى قوانين الدولة الفرنسية. ولكن، عندما لا يتمتّع أحد الزوجين بالحماية في فرنسا، فإنه يخضع إلى قوانين بلده. وفي هذا الصدد، من الأفضل أن تتّصل بالجمعيات التي تعتني بالدفاع عن الأجانب أو المحامين المختصين./]

[retour en haut de page]

آخر إضافة : الثلاثاء 27 حزيران (يونيو) 2023, 11:23
URL de cette page : www.gisti.org/article5271