طلب اللجوء في فرنسا

كل اصدارات هذا المقال:

[ آخر إضافة : 27 حزيران (يونيو) 2023 ]

أصبحت إجراء اللجوء المعدل معقّدا وأحيانا صعب الفهم. لقد أعدت جمعية الجيستي (Gisti) هذه الملفات بهدف مدِّ طالبين وطالبات اللجوء والأشخاص الذين يقومون بمساعدتهم بالمعلومات الضرورية من أجل تقديم طلب اللجوء، والمطالبة بحقوقهم وتجنب الأفخاخ المنصوبة لهم من الإدارة الفرنسية.

تنبيه:
  • الرجاء الحفاظ الدائم على نسخ من كل الملفات والوثائق التي تقدّمها للإدارة.
  • الرجاء عدم تسليم المستندات والأوراق الأصلية ما عدا جواز السفر الذي يجب تسليمه الى الأوفبرا (OFPRA)

تفتح الجمعية Exilé.es La chapelle أبوابها كل يوم اثنين من الساعة 2 مساءً حتى 5 مساءً

المقر فقط للأسئلة المتعلقة بمعاملات قانون دوبلن، الأسئلة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية في فترة طلب اللجوء، طعن قرار الخروج من الأراضي الفرنسية والمحكمة الوطنية لطالبين اللجوء, ومشاكل تسجيل اللجوء.

جميع الناشطين الحاضرين هم بجانبكم ومتواجدين لدعمكم في جميع الصعوبات الإدارية التي تواجهونها ومشاكل تسجيل اللجوء.


تم يوم١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨ إصدار قانون جديد برقم ٢٠١٨ – ٧٧٨ ومن أجل “هجرة متحكمة عليها وحق فعال للجوء واندماج ناجح”. يصلح ذلك قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (Ceseda) بشكل عميق، فيؤثر جدا على إجراءات طلب اللجوء، والتي كان قد تم تعديلها سابقا في سنة ٢٠١٥. كالعادة في مجال حق الأجاب وحق اللجوء، فلم يهدف المشرع الى تبسيط الإجراء، بل خلاها أكثر صعبا وأقل مفهوما، للمهاجرين والمهاجرات، وللذين يساعدونهم.

كما تم يوم ٢٠ أذار/مارس ٢٠١٨ إصدار قانون آخر برقم ٢٠١٨-١٨٧ “يسمح بتطبيق جيد لمنظومة اللجوء الأوروبية” موجه بشكل خاص الى الأشخاص الذين تحت إجراء “دبلين” ويقوي الإكراه على ناس في حالة خطورة عالية.

رغم من بعض التقديمات النسبية التي تسلط السلطات العامة الضوء عليها، يغلب في هذه القوانين الكثير من التدابير التي تهدف الى تقوية التحكم على الأفراد وفرزهم حسب حالتهم القانونية، الى تعليق حقوقهم أو سحبها في طريقة قد تكون عبثية. وذلك، من أجل وضعهم في حالة خطورة، وحبسهم، وإخراجهم عن إجراء طلب اللجوء، وإخلاءهم خارج البلد.

تعبّر سياسة الاستقبال أزمة منذ سنين طويلة. تطبّل هذه الأزمة فرنسا نفسها، التي تشدّد سياسة التحكم والسجن والإخلاء، بدل أن تكيّف منظومتها (مراكز الاستقبال الأول، والاستقبال في المحافظات، والإسكان بعدد كافئ، والمساعدة الإدارية والاجتماعية والقانونية الحقيقية).

ولذلك تعتمد على هيكل قانوني، أشهر قانون هو “دبلين” الذي يسمح بتعيين الدولة الأوروبية المسؤولة عن فحص طلب اللجوء. يُستخدم هذا القانون بشكل مبالغ وبالرغم من الحق والعقل وحتى ولو تعرف دول الاتحاد الأوروبي أن من المستحيل أن تجبر أشخاص على البقاء في بلد لا يريدون السكن فيها. فتكثر العودات القسرية والرحلات ذهابا وإيابا ما بين الدول، والتقنيات للقمع كبير الحجم على الحدود. لم تحترم فرنسا واجبها بخصوص استقبال طالبي وطالبات اللجوء قط، واختارت أن تعاملهم بقسوة لكي ينشروا سمعتها كدولة غير مستقبلة.

لم تؤدي إجراءات السلطات العامة لإغلاق مخيمات اللاجئين الى اختفائها، بل الى نقلها وتفريقها بمجموعات عشرات أو مئات الأشخاص في بعض المدن.

حتى الآن، على الفرد أن ينتظر شهور قبل ما يتمكن من إطلاق إجراءات طلب اللجوء في إقليم باريس وحوليها. ولكن أصبح هذا الطابور للانتظار غير مرئيا، بسبب إفتتاح خط تليفون أجباري، وليس الاتصال به سهلا، من أجل حجز موعد مع مؤسسات الاستقبال.

بالنسبة للمهاجرين الذين تم إخلاءهم من المخيمات السابقة، فتفرق معظمهم في مراكز متوزعة في البلد، ليس لدي هذه المراكز الإمكانية المادية وفريق العمل ذو المعرفة في مجال اللجوء اللازمة، فتوفّر مجرد “حماية” مؤقتة في غضون تنظيم مغادرة هذان المهاجرين، إن كان بعد رفض ملفهم في اللجوء أو في أطار تطبيق نقل “دبلين” (أكثر من ٤٠٠٠٠ فرد في ٢٠١٧، يساوي أكثر من ثلث طلبات اللجوء في فرنسا).

أ. المرور الإجباري عبر منصات الاستقبال الأولى (سبادا (SPADA))

لطلب اللجوء في فرنسا، عليك أولا أن تذهب الى هيئات الاستقبال الأولى لطالبي اللجوء (سبادا: هيئة الاستقبال الأولى لطالبي اللجوء). لا يمكنك الذهاب مباشرة الى المحافظة أو الى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا).

قائمة هيئات الاستقبال : www.ofii.fr/demande-d-asile

ملاحظة: في منطقة إيل دو فرانس، منذ مايو 2018، للحصول على موعد مع هيئة الاستقبال، يجب الاتصال برقم يديره المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج. سوف يطرح موظف المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج أسئلة حول تاريخ دخولك الى فرنسا وحالتك المدنية وحالة أفراد أسرتك الذين يرافقونك وحالتك الصحية ...الخ. بعد ذلك، سيرسل إليك رسالة هاتفية على الرقم الذي أعطيته إياه، لتأكيد فيه يوم وساعة الموعد مع هيئة الاستقبال. الرقم الذي تم افتتاحه يصعب الاتصال.

01.42.500.900

نظام أخذ المواعيد الافتراضي الذي وضعته العديد من المحافظات جعلت المهاجرين غير مرئيين وفي انتظار موعد لتسجيل طلب اللجوء الخاص بهم. إذا لم تستطع الاتصال بالمنصة، يمكنك تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية: كيف آخذ موعد في إقليم فرنسا للقيام بطلب لجوء؟: www.gisti.org/spip.php ?article6271

تنبيه! من المهم عدم تضييع موعدك مع هيئة الاستقبال وأن تحترم اليوم والساعة المذكورين. يجب الذهاب الى هيئة الاستقبال في أسرع وقت ممكن (أو الاتصال بالمنصة الهاتفية). في الواقع، حتى إذا لم تكن هناك فترة محددة لطلب اللجوء في فرنسا وتستطيع طلبه سنوات بعد تواجدك في فرنسا، إذا ذكرت أنك وصلت الى فرنسا منذ أكثر من 90 يوما، فإن المحافظة سوف تضعك تحت الإجراء المعجل (بيان رقم 2). هذا الإجراء ليس في صالحك. قد يتم رفض منحك شروط الاستقبال المادية (سي إم آ)، أي مأوى ومساعدة مالية.

هيئة الاستقبال تديرها جمعية تعمل لصالح الدولة. لديها عدة أدوار:

1. إعلامك حول اللجوء

تعطيك هيئة الاستقبال معلومات حول اللجوء وتقدم لك وثائق المعلومات التي يعدها المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (أوفي)، الذي يعتبر مؤسسة من مؤسسات الدولة (بيان رقم 2).

2. مساعدتك في إجراءات التسجيل

يجب على هيئة الاستقبال إملاء الاستمارة لتسجيل طلب اللجوء معك والتأكد أن ملفك كامل لإرساله للمحافظة.

لملء الاستمارة، سوف يسألك عامل هيئة الاستقبال أسئلة حول:

  • حالتك المدنية (اللقب، الأسماء، الجنسية، الحالة العائلية ... الخ.)؛
  • مسار رحلتك منذ أن غادرت بلدك الأصلي؛
  • الطريقة التي دخلت بها الى فرنسا؛
  • إذا كنت قد قدمت طلب اللجوء في فرنسا أو في أوروبا ... الخ. سيتم ارسال الاستمارة وصورة يصورونها عبر كاميرا ويب الى المحافظة.
ملاحظة: حتى إذا لم يكن لديك جواز سفر أو بطاقة وطنية، يجب على هيئة الاستقبال أن تقوم بتسجيل طلب اللجوء الخاص بك وتسجيل المعلومات التي تعطيها شفويا.

تمكن الأسئلة المطروحة حول مسارك من معرفة ما إذا كنت عبرت بلدان أخرى من بلدان الاتحاد الأوروبي لتطبيق إجراء دبلن، في هذه الحالة (بيان رقم 3). بعض المحافظات تضع فقط في إجراء دبلن الأشخاص الذي تم تسجيل بصماتهم في ملف، بينما تدرس محافظات أخرى العناصر المصرح بها في المقابلات.

إذا كنت لا تريد الإجابة عن الأسئلة أو إذا أدركت المحافظة أنك قدمت معلومات خاطئة، يمكنها أن تقر أنك لا تريد “التعاون” ووضعك في إجراء معجل (وثيقة رقم 2)، وهذا ليس في صالحك.

3. أخذ موعد لك في شباك المحافظة

يجب على هيئة الاستقبال أخذ موعد لك في شباك المحافظة المسمى “الشباك الموحد لطلب اللجوء” (غودا) في الثلاثة أيام الموالية (أو 10 أيام إذا كان عدد طالبي اللجوء كبير) وتسليم استدعاء الى هذا الموعد: www.gisti.org/IMG/pdf/convoc_guda.pdf

إذا لم تستطع الوصول الى هيئة الاستقبال في مدة زمنية معقولة، فمن الممكن تقديم استئناف الى المحكمة الإدارية.

4. في حال عدم وجود مأوى

إذا بعد مرورك بالشباك الموحد لطلب اللجوء لم يتم اقتراح عليك مأوى دائم، يجب عليك الرجوع الى هيئة الاستقبال، التي يجب عليها أن تقوم بـ:

  • تعيين لك عنوان إقامة (أي إعطائك عنوان ثابت، وهو أمر مهم جدا لاستلام بريدك). إذا لم يتم إيواءك من طرف مركز ستقبال لطالبي اللجوء (كادا) أو في هيكل مماثل أو في مركز استقبال والفحص في الحالات (كا إس)، فإن العنوان الإداري عند هيئة الاستقبال إجباري. هذا يعني أنك لا تستطيع ان تعطي عنوان بريدي آخر لكل إجراءاتك، بما في ذلك طلب اللجوء (إلا إذا كنت مستأجر أو تملك منزلا)؛
  • املاء معك استمارة طلب اللجوء الخاصة بالمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (بيان رقم 4)؛
  • مساعدتك عفي كتابة قصة اللجوء الخاصة بك وترجمتها (بيان رقم 4)؛
  • مساعدتك للحصول على الحماية الصحية التي يحق لكل طالب لجوء الحصول عليها (بيان رقم 6)؛
  • منحك مساعدات استثنائية (قسائم، طرود غذائية) وتوجيهك نحو مكتب البلدية للاستقبال إذا لزم الأمر (مركز البلدية للعمل الاجتماعي، سي سي آ إس).

يجب على هيئة الاستقبال مساعدتك لأنها هيئة حكومية تخضع لدفتر الشروط. إذا لم تساعك هيئة الاستقبال بما فيه كفاية، يمكنك، www.gisti.org/sans-papiersبعد تسجيلك في هيئة الاستقبال، الذهاب الى جمعية تساعد طالبي اللجوء:

تنبيه! عليك أن تذهب بانتظام الى هيئة الاستقبال لسحب بريدك (أو البحث عنه في موقع الهيكلة على الانترنيت إذا توفر الأمر). إن لم تقم بذلك، يمكن لهيئة الاستقبال غلق عنوان البريد الإداري. لكن الأهم من ذلك، يمكن للمحافظة أن تعلن أن الشخص في حالة “هروب” إذا كان في إجراء دبلن أو غلق ملف طلب اللجوء إذا لم يذهب لاستلام بريده وفوت مواعده (المحافظة، استدعاء المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية أو المحكمة الوطنية لحق اللجوء ...الخ.).

5. مرافقة وإقامة للمستفيدين من الحماية الدولية

تتكفل أيضا هيئة الاستقبال بالمرافقة وتوطين المستفيدين من الحماية الدولية (أي طالبي اللجوء الذين تم منحهم مركز كهذا).

ب. المرور عبر مراكز استقبال والفحص في الحالات (كا إس)

لمحاولة معالجة الخلل في استقبال طالبي اللجوء، وضعت الدولة نظاما ثانيا للوصول الى اجراء اللجوء الذي يعمم في جميع أنحاء فرنسا. هذا النظام هو مركز استقبال والفحص في الحالات. تم فتح مراكز استقبال والفحص في الحالات لضمان مأوى وفحص إداري في أقرب وقت ممكن، قبل توجيه، بطريقة أسرع، طالبي اللجوء الى مكان إيواء حسب حالتهم الإدارية (أنظر الى الخريطة التي وضعتها لاسيماد لمعرفة مواقع ).www.lacimade.org أماكن الإيواء:

كل مركز استقبال والفحص في الحالات له إمكانية معينة على الاستقبال. مبدئيا، لا يجب ان تجاوز فترة الإقامة عشرة أيام. في الواقع، المدة أطول بسبب نقص متكرر لأماكن الإيواء لطالبي اللجوء في فرنسا.

حسب حالتهم الإدارية، يتم بعث الأشخاص الذين طلبوا اللجوء الى مراكز قد يكون سيرها أكثر قسرية. في الواقع، في أغلب الأحيان، يتم إيواء الأشخاص في إجراء دبلن الذين ذهبوا الى مراكز استقبال والفحص في الحالات في هياكل قد تكون مراكز www.gisti.org/spip.php ?rubrique1083 قد تمارس فيها إقامة جبرية ومراقبات واعتقالات: في منطقة إيل دو فرانس، للحصول على مكان في مركز استقبال والفحص في الحالات، يجب إما أن تكون قد تم إيواءك في أحد المراكز النهارية لاستقبال الأشخاص المعزولين، أو عن طريق التواصل مع الجولات أو المتجولين.

هذه الخطوة التمهيدية الجديدة تجعل الوصول المباشر الى مركز استقبال أو دراسة الحالة مستحيلا. يمكن هذا الأمر تجنب الطوابير أمام الهياكل، كما كانت تتشكل أمام المركز الاستقبال السابق في بورت دو لا شابيل (المسماة سابقا “بيل”): .www.gisti.org/spip.php ?article5711 يُمَكن، خاصة، هذا النظام جعل الأشخاص الذين يطلبون اللجوء غير مرئيين واخفاء سياسة عدم الاستقبال التي تتبعها فرنسا. يمكن أن تساعد مراكز استقبال اليومية للأشخاص المعزولين في باريس في بعض الإجراءات، لكن، مرة أخرى، هذه المراكز مشبعة.

بعد ذهابك الى منصة الاستقبال أو الى هيئة الاستقبال (بيان رقم 1 )، يجب عليك التوجه، في التاريخ المحدد في الدعوة المقدمة من طرف هيئة الاستقبال، الى الشباك الموحد لطلب اللجوء التي تجمع خدمات المحافظة والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج. في فرنسا، هناك 33 شباك موحد.

تهتم المحافظة بإقامتك؛ وعلى وجه الخصوص، تقدم لك شهادة طلب لجوء.

يهتم المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج بشروط الاستقبال المادية.

أ. “فرز” المحافظة لطالبي اللجوء وحق الإقامة

المحافظة تهتم بحق إقامتك. حتى إذا لم يكن لديك جواز سفر أو بطاقة هوية، يجب عليها تسجيل المعلومات التي تقدمها شفويا.

لا يجب تفويت هذا الموعد، لأنه من الصعب الحصول على موعد آخر. فيما بعد، يجب عليك ابلاغ المحافظة بأي تغيير في العنوان أو العنوان الإداري عن طريق رسالة مسجلة مضمونة مع وصل الاستلام.

تنبيه! ستخبرك المحافظ باللغات التي يمكنك التحدث فيها خلال المقابلة مع المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. عليك أن تحتار لغة. سيتم استعمالها طوال الإجراءات القادمة. في حال عدم وجود خيار، أو في حال “عدم وجود” اللغة، يمكنك أن تتكلم بلغة تعرفها كفاية. لن تستطيع الاعتراض اختيار اللغة إلا امام المحكمة الوطنية لحق اللجوء )سي أن دي أ( في إطار الاستئناف ضد رفض طلبك في المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. يوصى طلب مترجم فوري يتكلم لغتك الأم. لا تطلب لغة لا تتكلمها جيدا.

1 . اخذ البصمات

في المحافظة، سيتم أخذ بصماتك للتحقق مما إذا تم تسجيلك في ملفات أوروداك وفيزابيو. يجي أن تقدم لك المحافظة كتيبا بلغتك، يشرح فيه لماذا أخذت بصماتك، يسمى الكتيب “طلبت اللجوء في الاتحاد الأوروبي: من هو البلد المسؤول عن معالجة طلبي؟: www.gisti.org/IMG/pdf/brochure_info-dublin.pdf

ستبحث أيضا المحافظة عن مؤشرات أخرى أو أدلة على عبورك الى بلد آخر من الاتحاد الأوروبي: سوف تطرح عليك أسئلة حول مسارك وستنظر في جواز سفرك )لمعرفة ما إذا كانت فيه تأشيرة من بلد أوروبي آخر( أو في الوثائق أخرى التي قد تقدمها لها.

  • إذا كانت بصماتك موجودة في ملف أوروداك أو إذا وجدت المحافظة دليل على مرورك ببلد آخر غير فرنسا، يمكن أن يتم وضعك في إجراء دبلن (بيان رقم 3 .)
  • إذا لم تجد المحافظة دليل على أنك مررت على بلد آخر من الاتحاد الأوروبي، يمكنك طلب اللجوء في فرنسا.
ملاحظة: قبل الموعد في المحافظة، لا يمكن معرفة ما إذا كنت مسجل أم لا في ملف أوروداك. فالبلدان التي مررت بها )إيطاليا، المجر ...الخ.( وخضعت فيها للتفتيش قد لم تسجل بصماتك في الملف.
تنبيه! إذا رفضت إعطاء بصماتك الى المحافظة، فإنك ستخضع تلقائيا الى الإجراء المعجل )انظر بالأسفل(. ترفض بعض المحافظات تسجيل طلبات اللجوء إن كانت البصمات غير واضحة، لكن هذا غير قانوني. في هذا الحال، تستطيع أن تعترض على هذه الممارسة بمساعدة جمعية أو محام.

2. دليل طالب اللجوء

يجب أن تقدم لكم المحافظة دليل طالب اللجوء، المنشور من طرف وزارة الخارجية، بلغة تفهمها وقائمة الجمعيات التي يمكن أن تساعدك: www.immigration.interieur.gouv.fr/Asile/Guide-du-demandeur-d-asile-en-France

3. إجراء”عادي" أو “معجل”

يمكن أن تضعك المحافظة تحت إجراء “عادي” أو “”معجل" أو دبلن.

تنبيه! الاجراء المعجل لا يخدم مصلحة طالب اللجوء (الفحص أسرع وأكثر سطحية).

يمكن وضعك في إجراء معجل:

  • إذا لم تعط بصماتك أو كانت غير واضحة أو ممسوحة؛
  • إذا أعطيت وثائق هوية مزيفة؛
  • إذا أعطيت معلومات خاطئة عن نفسك أو عن مسار رحلتك؛
  • إذا وجدت المحافظة أنك طلبت اللجوء في فرنسا تحت اسم آخر؛
  • إذا صرحت أنك دخلت الى فرنسا منذ أكثر من 90 يوم؛
  • ووضعتك بمركز احتجاز. (OQTF) إذا تم إيقافك وسلمت لك الشرطة إلزام مغادرة الأراضي الفرنسية

بالإضافة الى ذلك، ستعينك المحافظة بالإجراء المعجل إجباريا:

  • إذا كنت قادم من “بلد آمن”: ألبانيا وأرمينيا والبوسنة والهرسك والرأس الأخضر وجورجيا والهند وكوسوفو ومقدونيا (أريم) وموريشيوس ومولدوفا ومنغوليا والجبل الأسود وصربيا.
  • عندما تقوم بطلب مراجعة طلبك للجوء.

يمكن أيضا للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية أن يع ينكم بإجراء معجل بعد قراءة قصتك (بيان رقم4 .)

www.gisti.org/IMG/pdf/notice_pa.pdf يجب على المحافظة أن تقدم لكم وثيقة تشرح سبب تعيينكم بالإجراء المعجل : أطلبها إذا لم تستلمها!

ملاحظة: لا يوجد طريقة طعن فعالة في المحكمة الإدارية ضد قرار التعيين بالإجراء المعجل. لا يمكنك أن تعترض إلا امام المحكمة الوطنية لحق اللجوء (بيان رقم 5 ). إذا تم تعيينك في إجراء معجل خطأ، فيمكنك أن تطلب من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، عبر رسالة مخطرة، إعادة تعيينك بالإجراء العادي.

حسب القانون، فيملك المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية 15 يوما لتقرير مصيرك، لكن من الناحية العملية، فإن المدة أطول.

في الإجراء المعجل، من المهم جدا، أكثر من الإجراء العادي، العمل بشكل جيد على كتابة قصة اللجوء في استمارة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية وتحضير مقابلتك (بيان رقم 4.)

إذا رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) طلبك للجوء وأنت في إجراء معجل، سينظر قاض واحد في طلبك للطعن أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء (سي إن دي أ ) (عوضا عن 3 قضاة في حالة الإجراء العام). يصدر الفاضي حكمه خلال 5 أسابيع عوض 5 أشهر، مما ليعطيه وقت أقل للتحقيق في طلبك للطعن. الى يومنا هذا، لا يتم احترام هذه المهلة.

إضافة الى ذلك، يمكن للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج أن يستعمل التعيين بالإجراء المعجل هذا لرفض منحك شروط الاستقبال المادية، لاسيما منحة طالب اللجوء (أدا) والسكن. في هذه الحالة، يجب التأكد أن هذا الرفض مبرر قانونيا.

4. ‫لجوء‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫شهادة‬ ‫تستلم ‬

توضح (www.gisti.org/IMG/pdf/attestation_asile.pdf) يجب على المحافظة أن تقدم لك “شهادة طلب اللجوء” الإجراء الذي تم تعيينك فيه. (عادي، معجل أو دبلن). تثبت هذه الوثيقة أنك طالب لجوء: يجب أن تبقى هذه الوثيقة معك في حال تفتيش الشرطة (الأصلية أو نسخة).

ملاحظة: في هذه الحال، ستحدد لك المحافظة تاريخ دعوة لتجديد شهادتك. يمكن أن يتجاوز تاريخ الدعوة مدة صلاحية شهادة طالب اللجوء، لكنك ستبقى محميا.

وفقا لطرق مختلفة حسب المحافظات (دعوة، الذهاب دون موعد، ...الخ.)، يجب عليك الرجوع الى المحافظة لتجديد هذه الشهادة وتقديم:

• رسالة التسجيل بالمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) أو وصل تسجيل الملف:

www.gisti.org/IMG/pdf/lettre_ofpra.pdf

• دليل للعنوان او شهادة تعيين أقل من 3 أشهر.

ملاحظة: في بعض المحافظات (في باريس مثلا)، يجب الذهاب بنفسك الى المحافظة لتقديم طلب تجديد قبل انتهاء صلاحية الشهادة.

في الإجراء العادي، الشهادة صالحة لمدة 10 أشهر، وتجدد كل 6 أشهر. في الإجراء المعجل، مدة صلاحيتها 6 أشهر، ثم تجدد كل 6 أشهر. في حال القيام بطعن أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء (سي أن دي أ)، لا يمكن تجديد الشهادة إلا عند تقديم الإشعار باستلام طلب الطعن أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء (سي أن دي أ).

لا تسمح شهادة طالب اللجوء بالتجول بحرية في البلدان الأخرى للاتحاد الأوروبي.

تنبيه! من المفيد الاحتفاظ بنسخ من كل وثائقك، خاصة شهادة طلب اللجوء، لأن إذا أخذتاه منك المحافظة بطريقة غير قانونية، سيستطيع المحامي استعمال النسخة.

في إجراء دبلن، سيتم تجديد الشهادة الأولية الصالحة لمدة شهر بشهادة أخرى تجدد كل 4 أشهر.

في حالات الرفض أو سحب الشهادات (انظر أبعد)

5. تسليم استمارة طلب اللجوء للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا)

عند مرورك بالشباك الموحد، على المحافظة تسليمك استمارة طلب اللجوء للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية: www.gisti.org/IMG/pdf/formulaire_ofpra.pdf

ملاحظة: يوصى إرسال ملفك الى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) برسالة مسجلة مضمونة مع وصل الاستلام ليكون لديك دليل للإيداع. إذا لم يرسل لك المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) رسالة التسجيل قبل تاريخ مرورك بالشباك الموحد لطالبي اللجوء (غودا)، يمكنك التقدم الى المحافظة لتجديد الشهادة بنسخة دليل بعث الملف.

ب. المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج وشروط الاستقبال المادية (سي إم أ)

← للمزيد من التفاصيل: طلب اللجوء وشروط الاستقبال المادية، جيستي، سلسلة، الملاحظات العملية، أفريل 2020.

المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (أوفي) هو جهاز دولة تابع للوزارة الداخلية، حيث يهتم بوصولك الى شروط الاستقبال المادية (إيواء، منحة المالية لطالبي اللجوء، عموان إداري، التكفل في حالات الضعف). مهما كان الإجراء الذي وضعتك فيه المحافظة (عادي، معجل أو دبلن)، لديك الحق في شروط الاستقبال المادية، إلا في الحالات المنصوص عليها قانونيا.

تنبيه! سوف يقترح عليك التوقيع على “عرض التكفل” للحصول على إيواء ومنحة مالية لطالبي اللجوء (أدا). إذا قبلت هذا العرض، قد يمكنك الحصول على إيواء إضافة الى المنحة المالية لطالبي اللجوء. هذا العرض شامل، أي، إذا رفضت واحدا من عناصر العرض، فلن يحق لك الحصول على أي شيء.

قبول عرض التكفل يعني أن المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج يستطيع أن يفرض عليك الذهاب الى منطقة أخرى (منطقة إقامة) دون أن يوفر لك إقامة ثابتة بالضرورة. قد يتم توجيهك الى منطقة أخرى، والتي يجب أن تقيم فيها خلال فترة مراجعة طلبك. لن تستطيع مغادرة هده المنطقة دون موافقة المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج.

ملاحظة: يجب أن تأخذ اقتراحات السكن هذه في عين الاعتبار حالتك الشخصية والعائلية. لا تتردد في مطالبة تبرير سبب توجيهك الى هذه المنطقة أو منطقة أخرى.

1. حالة الضعف

يستقبلك المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج في مقابلة شخصية ليقرر ما إذا كنت طالب لجوء “في حالة ضعف”. مثال: يعتبر شخص “في حالة ضعف” إذا كان لديه إعاقة أو مرض أو كانت امرأة حامل، ...الخ. ستكون لك الأولوية في الحصول على إيواء ويجب أن يكون ملائما. في أي وقت من الإجراء، يمكنك إبلاغ المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج عن حالة ضعف.

2. الإيواء

يجب على المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج أن يقترح لك سكن حسب الأماكن المتوفرة في مركز الاستقبال لطالبي اللجوء (كادا). لهذا الغرض، يستشير الملف الوطني لإدارة الأماكن أو Dn@. في حال عدم وجود أماكن في مركز الاستقبال لطالبي اللجوء، يقترح عليك المكتب نوع آخر من الإيواء مثل إيواء الطوارئ لطالبي اللجوء (هودا، أت ـ سا)، أو في مركز استقبال وتوجيه (سي أ أو) أو في “برادا” (برنامج استقبال وإيواء لطالبي اللجوء). إذا لم يقدم لك المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج أي اقتراح إيواء، سوف يعيد توجيهك الى هيئة الاستقبال (سبادا) التي ستنصحك بالاتصال بالرقم 115 (رقم الطوارئ الخاص بالسامو الاجتماعية) لإيجاد بنفسك إيواء طارئ.

قد يكون لمراكز الاستقبال قواعد تسيير مختلفة، لكنها تخضع الى بعض الالتزامات (كراس الشروط)، لاسيما فيما يخص المساعدة الإدارية والطبية والاجتماعية. من المقرر توحيد سيرهم.

في كل هذه المراكز، يؤدي التكفل الى إجراء معين يسمح لك، في أغلب الأحيان، من الحصول على مهلة زمنية قبل أن توضع في الشارع. قبل مغادرة، يوصى التأكد مع جمعية أن مركزك احترم هذا الإجراء بالفعل.

3. تعيين عنوان إقامة إداري

إذا تم إيواءك بصفة “مستقرة” في مركز مفوض لذلك، يمكنك استعمال هذا العنوان لإجراء اللجوء. إذا لم يتم إيواءك من طرف مركز يستطيع تقديم لك إقامة إدارية، يجب عليك أن تعود الى هيئة الاستقبال (بيان رقم 1) التي ستقدم لك شهادة عنوان بريدي لاستقبال بريدك.

تنبيه! يجب الذهاب لأخذ بريدك بشكل منتظم جدا (مرة في الأسبوع) أو النظر مراجعة موقع انترنيت هيئة الاستقبال. إذا لم تذهب الى هيئة الاستقبال لمدة شهر، يمكنها أن تغلق عنوانك (إلا إذا كان غيابك مبرر).

4. المساعدة المالية لطالبي اللجوء (أدا)

يقدم لك المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج بطاقة تمكنك دفع مشترياتك بمنحتك المالية. لم تعد تسمح هذه البطاقة بسحب المال من صراف النقد الأوتوماتيكي.

يوصى فتح حساب بنكي (في البنك البريدي).لذلك، يجب تقديم شهادة طلب لجوء وعنوان إقامة إداري صالح. في حال حدوث مشكلة، أطلب المساعدة من هيئة الاستقبال أو مركز الإيواء لحل المشكلة :

قيمة المساعدة المالية لطالبي اللجوء هي 6.80 أورو في اليوم لشخص واحد. يتم حسابه حسب التركيبة العائلية (10.20 أورو لشخصين؛ 13.60 أورو لثلاثة أشخاص، ...الخ.).

سيتم دفع مبلغ إضافي يقدر بـ 7.40 أورو في اليوم كل شهر إذا لم يتم اقتراح مكان إيواء لك. إذا صرحت أنه يتم إيواءك مجانا، فسيتم نزع هذه المساعدة الإضافية. حاليا، تُنزع هذه المساعدة الإضافية لطالبي اللجوء المقيمين بإيواء الطوارئ، حتى إذا كان مجرد إيواء مؤقت.

للحصول على حقك في شروط الاستقبال المادية، بما في ذلك، المنحة المالية لطالبي اللجوء، يجب:

  • أن يكون سنك أكثر من 18 سنة؛
  • أن يكون لديك شهادة طلب لجوء (حق الإقامة)؛
  • الموافقة والتوقيع على عرض التكفل عند مرورك بالمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج وبالتالي اقتراح الإيواء أو منطقة الإقامة؛
  • تقديم استمارتك الى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في غضون 21 يوم ابتداء م تاريخ استلام شهادة طالب اللجوء (باستثناء الأشخاص تحت إجراء دبلن)؛
  • التصريح بأن قيمة المداخيل أقل من دخل التضامن الفعال (إر إس أ): 564 أورو لشخص واحد دون أطفال؛
  • احترام الاستدعاءات بالتقدم أمام السلطات (المحافظة، المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، مكتب الشرطة أو الدرك في حال الإقامة الجبرية، ...الخ.) وتقديم المعلومات المطلوبة.

ستحصل على المساعدة المالية لطالبي اللجوء طيلة فترة إجراء اللجوء، على الأقل طالما لديك حق في الإقامة، أو حتى يتم نقلك إذا كنت تخضع لإجراء دبلن. سيتوقف الدفع الشهر الذي يلي انتهاء حق الإقامة الخاص بك.

5. حالات رفض، سحب أو إيقاف شروط الاستقبال المادية

في كل الحالات، يجب أن تكون قرارات المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج مكتوبة ومبررة.

أ) حالات رفض شروط الاستقبال المادية

منذ مرورك بالشباك الموحد للمحافظة، يمكن للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج رفض منحك هذه الحقوق (Ceseda، المادة، L. 551-15 / ex-L. 744-8, 2° و L. 744-7) في حال:

  • تقديم طلب إعادة النظر في طلب اللجوء؛
  • تقديم طلب اللجوء متأخرا، أي أكثر من 90 يوما بعد الدخول الى فرنسا، دون مبرر قانوني. عمليا، يطبق المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج بصفة بشكل شبه منهجي هذا المبدأ، دون الأخذ بعين الاعتبار ممكنة “مبرر قانوني” ممكن يبرر “تأخر” الطلب مثل، مثلا، عدم إمكانية تسجيل طلب اللجوء بسبب اكتظاظ مكاتب هيئة الاستقبال والمحافظات (في هذا الحال، احتفظ بمبررات مكالماتك مع المنصة). بالإضافة الى ذلك، لم يتم تحديد هذه المبررات القانونية من طرف القانون؛
  • رفض اقتراح إيواء او توجيه نحو منطقة محددو من طرف المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (مجلس الدولة 31 جويلية 2019، رقم 428530).

في حالات الرفض هذه، يجب، قبل الذهاب الى المحكمة، تقديم طعن أمام المدير العام المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج. لذلك، يجب بعث بريد الكتروني قبل تقديم أي طعن. يمكن فيما بعد اللجوء الى المحكمة دون انتظار جواب مدير المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج.

ب) حالات إيقاف أو سحب شروط الاستقبال المادية

حالات سحب أو إيقاف شروط الاستقبال المادية عديدة، هي أيضا، وتمكن المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج انهاء الشروط المادية للاستقبال في أي فترة من الإجراء.

يكون معني بالأمر كل شخص (Ceseda، المادة L. 551-16 / ex-L. 744-8 و L. 744-7):

  • ترك منطقة التوجيه أو مكان الإيواء الذي تم قبوله فيه؛
  • لا يحترم شروط السلطات المكلفة باللجوء، مثل الذهاب الى المقابلات والذهاب الى السلطات وتقديم معلومات مفيدة لتسهيل دراسة الطلبات؛
  • أخفى موارده المالية؛
  • قدم معلومات خاطئة متعلقة بحالته العائلية؛
  • قدم عدة طلبات لجوء بهويات مختلفة.

التصرف العنيف أو خرق خطير لنظام مكان الإيواء لم يعد يسمح بالسحب الكلي لشروط الاستقبال المادية. بالفعل، في قرار صادر في 12 نوفمبر 2019 (حكم Haqbin، قضية، C-233/18)، اعتبرت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي أن سحب كل شروط الاستقبال المادية على هذا الأساس يشكل عقوبة مفرطة. منذ ذلك الحين، اتبعت العديد من المحاكم الإدارية قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في تفسيرها. منذ صدور قرار من مجلس الدولة (31 جويلية 2019، رقم 428530)، لا يستطيع المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج أخذ قرار السحب التام دون تنفيذ الإجراء الوجاهي الذي يمكنك من تقديم ملاحظات وتقديم، إن أمكن الأمر، طلب استرجاع.

يقام طلب الاسترجاع الموجه للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج وفقا لثلاثة معايير وضعها مجلس الدولة: حالة ضعف واحتياجات الاستقبال واحترام الالتزامات تجاه سلطات اللجوء.

في حال تغير الحالة (مثلا، الانتقال من إجراء دبلن الى الإجراء العادي)، إذا لم يتم إجراء فحص جديد، يجب طلب استرجاع الحقوق من المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، الذي سيكون مجبرا على إعادة تقييم الحالة وفقا لمعاييره.

تنبيه! في حال الحصول على إخطار “نية توقيف شروط الاستقبال المادية”، يمكن للشخص أن يرسل ملاحظات في غضون 15 يوما عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع وصل إثبات الاستلام أو عن طريق البريد الالكتروني للاعتراض على القرار.

يميل المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج الى توقيف المساعدة المالية لطالبي اللجوء خطأً. يجب التأكد جيدا أن قرار المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج يقع ضمن الحالات المذكورة أعلاه وأن مبرر. هناك اجتهادات قضائية مهمة على مستوى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة.

لمزيد من التفاصيل باللغة الفرنسية: Gisti, Les notes pratiques, L’accompagnement des demandeurs et demandeuses d’asile en procédure «  Dublin  », avril 2018, 48 pages, 7 €

حسب إجراء دبلن 3 Dublin III، تتحمل دولة واحدة المسؤولية للنظر في طلب اللجوء في الإتحاد الأوروبي: -* ا ذا طلبتم اللجوء في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي، تبقى هذه الدولة مسؤولة عن طلبكم للجوء (إن كان هذا الطلب ما زال جاريا أو مرفوضا)، -* إن لم تكونوا قد طلبتم اللجوء في دولة أخرى، يتم تحديد الدولة المسؤولة وذلك عن طريق مراجعة سلسلة من المعايير. على سبيل المثال، قد تكون الدولة المسؤولة هي الدولة التي منحتكم تأشيرة الدخول(visa) أو تصريح إقامة (titre de séjour). أو البلد الذي دخلتم في الاتحاد الأوروبي منه، والذي تم تفتيشكم فيه أولا. تنتهي مسؤولية هذه الدولة خلال اثنا عشر (12) شهرا بعد العبور الغير قانوني عبر الحدود. يمكن الأخذ بمعايير أخرى بعين الاعتبار، منها العمر أو الروابط العائلية التي قد تكون لديكم في فرنسا (أنظر إلى المواد 7 إلى 17 من اللائحة).

A. تحدّيد المحافظة للدولة المسؤولة عن طلب اللجوء

تفحص المحافظة:

  • ملف نظام المعلومات عن التأشيرات (Visabio) للتأكد عما إذا حصلتم على تأشيرة بلد آخر من الإتحاد الأوروبي؛
  • ملف أوروداك Eurodac هو الملف الذي تُسجّل فيه بصمات أصابعكم إذا أخذت في بلد أخر من بلاد الإتحاد الأوروبي (في 28 بلد من الإتحاد الأوروبي و 4 بلدان شريكة وهي: النرويج وإسلندا وسويسرا وليشْتِنْشْتاينْ).

ملاحظة: تسجل بلدان الاتحاد الأوروبي بصمات الأصابع بشكل منهجي أكثر فأكثر. وإنما، من الممكن أن تكون البلدان التي مررتم بها سجلت بصمات أصابعكم بالملف بشكل غير سليم، أو لم تسجلها على الإطلاق أصلا.

ملف أوروداك Eurodac يسجل: -* طالبي وطالبات اللجوء (فئة رقم ١ - تُحفظ بصمات الأصابع لمدة ١٠ سنوات) -* الأشخاص الذين تم ايقافهم عند عبور الحدود بشكل غير قانوني (فئة رقم ٢ - تُحفظ بصمات الأصابع لمدة ١٨ شهر) الأشخاص الذين يقيمون في دولة من دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني ينتمون الى الفئة رقم ٣. يمكن أن يتم تسجيل بصماتهم من أجل المقارنة، ولكنها لا تُحفظ ويتم تدميرها بعد المقارنة.

تنبيه: يمكن وضعكم تحت إجراء دبلن معتمدا على تصريحاتكم في الشباك الموحّد لطالبي اللجوء GUDA. المحافظة تولي الكثير من الإنتباه بحيث تكون شديدة الحذر بشأن تصريحاتكم حول رحلتكم للوصول إلى فرنسا و حول التأشيرة الموجودة على جواز سفركم في حال كنتم قد حصلتم على تأشيرة. في غالبية من الGUDA، يتم وضع الشخص تحت إجراء دبلن اذا تم العثور على بصمات أصابعكم مسجلة في Eurodac وVisabio وليس على أساس تصريحاتكم فقط.

ملاحظة: تطلب منكم المحافظة بصمات الأصابع عند الموعد الأول- أخذ بصمات الأصابع إجراء إجباري-. إذا رفضتم إعطاء البصمات يمكن للمحافظة أن تخضعكم للإجراء المعجّل (procédure accélérée) (بيان رقم 2-1). إن رفضت المحافظة أن تسجل طلبكم فهذا الأمر غير قانوني. من الممكن تقديم استئناف إلى المحكمة الإدارية لرفض تسجيل طلب اللجوء بمساعدة جمعية أو محام.

B . تطبيق الإجراء

إذا ثبت أنكم مررتم ببلد أخر في الإتحاد الأوروبي، فإنكم ستخضعون لإجراء دبلن وسيعيّن لكم استجواب فردي سواء في حضور مترجم أو عن طريق مترجم بالهاتف. ويجب على المحافظة أن تقوم بتسليمكم تقرير مكتوب عن هذا الاستجواب. كما يجب على المحافظة أن تسلمكم كراس المعلومات حول إجراء دبلن وبلغة تفهمونها: كراسة عن أخذ بصمة الأصابع (بيان A) وكراسة عن إجراء دبلن (بيان c وEurodac.)

حتى وإن لم تكن فرنسا هي الدولة المسؤولة على طلب اللجوء، يبقى بإمكانها دراسة ملفكم والنظر في طلبكم لللجوء (مادة ١٧: بنود تقديرية). ولهذا الغرض، يجب تقديم كل المعلومات والملفات المفيدة إلى المحافظة من شأنها أن تدفع فرنسا للنظر في طلبكم اللجوء وذلك كما يلي:

  •  إصدار تصريح إقامة أو تأشيرة من الدولة الفرنسية في الماضي؛
  •  وجود أفراد من عائلتكم في فرنسا و في وضع قانوني أو أنهم طالبوا لجوء أو أنهم يتمتعون بالحماية؛
  • مشكلات صحية
  • إذا كنت حملاً
  •  سوء المعاملة في دولة من الإتحاد الأوروبي التي يريدون إحالتكم إليها.
ملاحظة: إذا كنتم قد قدّمتم هذه المعلومات خلال الاستجواب، فننصحكم أن تبادروا بإرسالها أيضا إلى المحافظة عبر البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل إثبات الاستلام. هكذا سيتوفر لديكم، دليل للإيداع(دليل على الإرسال) وفي حالة طلب الطعن ضد قرار الخضوع لإجراء دبلن، يمكن للمحامي أو الجمعية أن تستخدمه لصالحك.

الكادر: تطبيق مسألة إضفاء الطابع الإقليمي على إجراءات دبلن

في إشارة إلى “النتائج الضعيفة” التي تتعلق بتطبيق لائحة “دبلن” و “تنفيذ قرارات النقل” ، أطلقت السلطات الفرنسية تجربة بدأت في عام 2017 ، وتتألف من تكليف أقسام متخصصة محددة في المحافظات لمعالجة إجراء “دبلن”. تم إصدار أمرين في عام 2017 وتم تجديدهما في يوليو 2018 ، لاختبار إدارة إجراءات “دبلن” في بروفانس ألب كوت دازور و أو دو فرنس. وصدر مرسوم في أغسطس 2018 م مدد التجربة إلى بورغوندي-فرانش كونته. ثم ، العديد من الطلبات ، التي اتخذت في أكتوبر 2018 ، وتم تعميم هذه الأقلمة. ومن الآن فصاعدًا ، بمجرد تسجيل Guda لطلب اللجوء ، يجب أن يذهب الأشخاص المطبق عليهم إجراءات دبلن إلى واحدة من المجموعات العشر المتخصصة المعروفة باسم “مجموعات دبلن الإقليمية” (PRD) لتجديد شهادة التقديم الخاصة بهم في إطار إجراءات اللجوء “إجراء دبلن”. لذلك ، فإن نفس المحافظ هو الذي يواصل تنفيذ إجراء “دبلن” ويتخذ قرارات النقل والإقامة الجبرية عند الاقتضاء (في جميع الإدارات الواقعة ضمن نطاق اختصاص المجموعة) أثناء إجراء تقرير الدولة المسؤولة. تعتبر شرطة أبوظبي مسؤولة أيضًا عن تنظيم النقل فيما يتعلق بشرطة الحدود. وهو التعميم الصادر في 30 يوليو 2018 (24) والذي يسرد المقاطعات الإقليمية المسؤولة عن تنفيذ لائحة دبلن والموظفين المعينين لجان توزيع التبرعات التي تقع أحيانا على بعد عدة مئات من الكيلومترات من مكان إقامة الأشخاص. في هذه الحالة ، يتعين على محافظة المنطقة التكفل بنفقات النقل.

شباك المغادرةمجموعات دبلن الإقليمية المعنيةالمنطقة
Hauts-de-France PRD de Lille Lille et Beauvais
Provence-Alpes-Côte d’Azur PRD de Marseille Marseille et Nice
Grand Est PRD de Strasbourg Chalons, Metz et Strasbourg
Bourgogne-Franche-Comté PRD de Besançon Dijon, Besançon et Mâcon
Auvergne-Rhône Alpes PRD de Lyon Lyon, Grenoble et Clermont- Ferrand
Nouvelle Aquitaine PRD de Bordeaux Bordeaux, Limoges et Poitiers
Occitanie PRD de Toulouse Toulouse et Montpellier
Bretagne PRD de Rennes Rennes
Pays de la Loire PRD d’Angers Nantes et Angers
Centre Val-de-Loire PRD d’Orléans Orléans
Normandie PRD de Rouen Rouen et Caen

تحدد مذكرة بتاريخ 6 تموز (يوليو) 2018، والتي تتعلق بتيسير سكن طالبي اللجوء، الترتيبات الخاصة بسكن الأشخاص المطبقة عليهم إجراءات دبلن، مشيرة إلى أنها بمثابة “إعداد لتنفيذ الترحيل”. فيطلب وزير الداخلية من المحافظ اتخاذ قرار الترحيل في أقرب وقت ممكن وتوفير الإقامة على بعد 130 كم من المحافظة ، وإلا فإن مكتب Ofii سوف ينقل الناس إلى السكن الأقرب.

ِِِِِ ِC.المُهل الزمنية

على فرنسا وعلى الدولة المعلنة كمسؤولة احترام مواعيد معينة أثناء إجراء دبلن (مدة للاتصال بالدولة المسؤولة ومدة حتى رد هذه الدولة).

تنبيه : إذا مررتم على مركز الستقبال الفحص في الحالات (CAES) (بيان رقم 1) فمن الممكن أن يتم أخذ بصمة أصابعكم لأول مرة. من المهم جدا الحفاظ على إثبات هذه المعاملة (أخذ بصماتكم)، لأنها تشير إلى بداية مدتكم في إطار إجراء دبلن. في عدم تواجد هذا الإثبات، قد تقرر المحافظة أن تبدأ هذه المدة مجددا (أي بدء اجراءات دبلن من الصفر) وذلك بعد نقلكم اتجاه مركز إيواء آخر (Chum, CAO…) في قسم آخر.لكن هذه الممارسة مشكوك فيها.

إذا لم يتم تحويلك خلال 6 أشهر من اليوم الذي وافقت فيه الدولة المسؤولة على تحويلك (التاريخ الوارد في قرار النقل) ، تصبح فرنسا مسؤولة عن فحص طلبك بشأن اللجوء. يتم تضمين تاريخ نهاية فترة 6 أشهر أيضًا على التصريح بالمرور المسلم من المحافظة. إذا قمت بتقديم استئناف ضد قرار النقل، فستبدأ فترة الستة أشهر مرة أخرى بعد الإخطار بقرار المحكمة.

D. الإحالة إلى وضع المتهرب

سيتم اعتبارك “متهرب” إذا فاتتك موعد أو أكثر في المحافظة أو مكتب الأوفي Ofii أو قسم الشرطة أو المطار. زاد مؤخرا عدد الإعلان بحالة “هروب”، وذلك يأتي بعد تقديم طلب اللجوء مباشرة. وذلك لأن المحافظات زادت إصدار إقامات جبرية، تجبر طالبي اللجوء أن يظهروا في قسم الشرطة العديد من المرات. كما تتعمد الدعوات بطريقة مخيفة ("الموعد في مكتب الترحيل، الرجاء المجئ بالحقيبة، الموعد في مكاتب شرطة الحدود من أجل تنفيذ الإجراء الذي يخص بكم") ويخشى طالبي اللجوء الذهاب إلى هناك ... ويُعلن أنهم هاربون.

تنبيه: إن تم وضعكم في حالة “الهروب”، يجب عليكم أن تتصلوا سريعاً بمحام أو جمعية، فهناك إمكانية الاستئناف/الطعن عند المحكمة الإدارية من أجل الاعتراض على هذا الوضع (أنظر إلى مذكرة الفقه التي أصدرتها الجيستي وإلى النماذج القانونية لإجراءات الطوارئ).

في حال تم وضعكم تحت حالة “الهروب” ولم تعترضو على هذا الوضع، أو إذا رفضت المحكمة اعتراضكم، فعليكم الانتظار لمدة 18 شهر قبل أن تقدموا طلبا جديدا للجوء في فرنسا. كما سيتوقف مكتب ال Ofii عن إعطائكم المنحة (المساعدة المالية) ال ADA. فيما يخص الإيواء فيختلف الوضع حسب المركز الذي تقيمون فيه. فقد يحاول البعض أن يحفظ على إقامتكم معهم أطول وقت ممكن، بينما الآخر لا يتردد في طردكم خارج المركز.

بعد 18 شهرًا ، يمكنك العودة مباشرة إلى غودا لطلب اللجوء في فرنسا. قد يرفض مكتب ال Ofii الشروط المادية للاستقبال. في هذه الحالة ، اتصل بالجمعية لمعرفة ما إذا كان الطعن ممكنًا أم لا.

E. انعكاسات طلبكم للجوء

طوال إجراء دبلن:

  • لا يمكنكم تقديم طلب اللجوء في فرنسا. تقدم لكم المحافظة شهادة طلب لجوء خاصة «إجراء دبلن»؛
  • تتمتّعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها طالبوا اللجوء الآخرون (منحة طالب اللجوء، الوقاية من الأمراض، تعليم الأطفال...) ولكنك لا يمكنك الحصول على مكان بمركز الإيواء لطالبي اللجوء (CADA)، بل هناك مراكز أخرى بمركز آخر (بيان رقم ٢-٢).
  • يمكن أن تكون تحت الإقامة الجبرية (لمدة ستة أشهر 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة) خلال كامل مدة الإجراء ويمكن كذلك إحالتك إلى مركز الاحتجاز ليتمّ فيما بعد إعادتك إلى الدولة المسؤولة عن طلب اللجوء الخاص بك. الإحالة إلى مراكز الاحتجاز تزايدت وذلك بعد إصدار قانون ٢٠ آذار/مارس ٢٠١٨ والذي يشرع الاحتجاز لمعظم الأشخاص الذين هم تحت إجراءات “دبلن” ، معتبرين أن هناك دائماً “خطر كبير من الهروب”.

F الاستئناف ضد قرار الترحيل 

وعند موافقة الدولة المسؤولة ، يتمّ الإبلاغ بقرار الترحيل. يمكنك أن تعترض على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية (استئناف لوقف القرار).

انتبهوا للمواعيد: فالمطالبة بمساعدة قانونية لتؤثر على المواعيد:

-* يجب تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية في غضون 15 يومًا بعد تلقي قرار النقل. -* إذا تمّ وضعكم في مركز الإحتجاز أو تحت الإقامة الجبرية: يجب عليكم الاستدعاء للمحكمة في غضون أربعة وعشرون 24 ساعة بعد استلامك قرار النقل.

فالنقل (الترحيل) لا ينفّذ قبل هذه المدة ولا قبل أن يصدر القاضي القرار.

الاستئناف ضد قرار النقل له جانب إشكالي، للسبب التالي: إن قمتم بالاستئناف، ستحسب بداية مدة الترحيل (وهي 6 أشهر) من يوم إصدار القرار النهائي للمحكمة (المحكمة الإدارية أو محكمة الاستئناف) ، وليس من تاريخ جواب الدولة المسؤولة كما هو الحال في حالة عدم الاستئناف. الأمر الذي يجعل إعادة مدة الترجيل “إلى صفر”، بداية من يوم إصدار قرار المحكمة. فعليكم الانتباه: إن تمت إعلان القرار في أواخر المدة (مثلا آخر الشهر الرابع أو الخامس من مدة الاجراءات أي ال6 أشهر) فتتمتع فرنسا بمدة 6 أشهر جديدة لتقوم بترحيلكم.

إذا ألغى القاضي قرار النقل لأسباب رسمية بحتة (مثل الالتزام بتقديم المعلومات) ، فقد يصدر المحافظ قرارًا آخر بنقله بالشكل المناسب. إذا تم الإلغاء لأسباب جوهرية (على سبيل المثال ، حدث خطأ من الإدارة لا يمكن “إصلاحه” أو إذا كنت قد تعرضت لمعاملة سيئة في الدولة المسؤولة أو ليس لديها “القدرة” على تقديم الرعاية لك نظرًا باعتبارها دولة مقصرة) ، لن تتمكن المحافظة من إصدار أمر نقل جديد. وبالتالي ، إذا ألغى القاضي قرار النقل بإصدار أمر قضائي إلى المحافظة لتسجيل طلب اللجوء ، فيتعين على المقاطعة تقديمه.

وبالتالي ، بعد جلسة الاستماع ، حتى إذا نقضت المحكمة قرار النقل ، فمن الأفضل عدم التقدم والانتظار حتى نهاية الفترة الأولية البالغة 6 أشهر قبل أن تعود بنفسها إلى المحافظة لتبدأ إجراءات اللجوء. في كل الأحوال، استشر جمعية أو محاميك قبل الذهاب إلى هناك.

إذا كنت قد استلمت بالفعل إشعارات المواعيد التي تم إجراؤها فيما يتعلق بإجراء النقل ، من الناحية القانونية ، إذا تم إلغاء أمر النقل ، فأنت غير ملزم بالحضور. ومع ذلك ، إذا لم تحضر هذه المواعيد ، فستعلن المحافظة عادةً أنك تهرب وستفقد مساعدة ADA (انظر البيان رقم 3 - الهروب).

تنبيه ! في وقت الإخطار بقرار النقل، ترسل بعض المحافظات المنفيين مباشرة إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار. ثم يقدم الأشخاص ، دون أن يعرفوا ذلك حقًا ، طلبًا من خلال التوقيع على نموذج موجز للغاية مكتوب باللغة الفرنسية. المحامي المناوب (الذي لا يعرف بالضرورة هذا التقاضي) سوف يجادل في القضية في غياب المنفى وسيكون لديه القليل جدا للدفاع عنه.

بعد عدة أسابيع ، سيتم إشعار القرار - غالبًا ما يكون الرفض - بالبريد.

من الضروري مقابلة محاميك من أجل تزويدك بالعناصر التي يمكن أن تؤثر على قرار المحكمة ؛ إذا لم يتصل بك ، فحاول الاتصال بموظف المحكمة لتاريخ الجلسة ، وعادةً ما يتم ذلك بعد أيام قليلة من تقديم الاستئناف.

في حالة الطعن في قرار المحكمة ، بمبادرة منك أو بمبادرة المقاطعة ، لن يتم تمديد الفترة التي تصبح فرنسا بعدها مسؤولة عن طلب اللجوء الخاص بك ؛ سيتعين على المحافظة تسجيله ، من حيث المبدأ في الإجراء العادي ، وإذا كنت ترغب في الطعن في قرار المحكمة الإدارية برفض طلبك ، فاعرف أن مدة الحكم طويلة جدًا. إذا كان لديك أي وسيلة للطعن في الرفض ، فقد يكون هذا الأمر مفيدًا ، خاصةً إذا تم إعلانك “فرارك” بعد ذلك.

G. الاستئناف ضد قرار الوضع في الإقامة الجبرية 

 

إن كنتم تحت الإقامة الجبرية، يجب عليكم في أغلبية الحالات الذهاب إلى قسم الشرطة، مرتين في الأسبوع أو أكثر، من أجل التوقيع في السجل.

اذا أردت أن تعرف إن كانت إذا كانت دعوة من هذه الدعوات خطيرة بالنسبة إليك، ننصحك أن تستشير جمعية قبل أن تأخذ القرار. فعدم الذهاب لديه انعكاسات خطيرة أيضا، منها تمديد مدة الترحيل إلى ثمانية عشر 18 أشهر بدون أي حقوق طوال هذه الفترة حتى يتم طلب اللجوء في فرنسا. فيتم اعادة النظر في حقوقك مرة أخرى.

الاستئناف ضد قرار الوضع في الإقامة الجبرية لديه نفس انعكاسات مثل الاستئناف ضد قرار النقل.

تنبيه: قد يختلف تطبيق إجراء دبلن الكثير حسب الحالات. الممارسات في المحافظات تتحول بسرعة وذلك بسبب إرادة واضحة من نقل المزيد من الأشخاص أو إعلانهم بأنهم “هاربين”.

عليكم اتخاذ قرارات عند كل تلك المراحل (استئناف، دعوات). وقد تختلف انعكاسات هذه القرارات ومستوى خطورتها حسب المحافظة (اعتقال، إعلان بالهروب). 

يمكنكم النظر الى الممارسات المختلفة في محافظات إيل دو فرانس: www.lacimade.org/dublin-etat-des-lieux-et-conseils-pratiques-en-ile-de-france/

هام: في حال لم يتم نقلكم في غضون ستة 6 أشهر من تاريخ اليوم الذي حصّلت فيه على موافقة البلد الذي تمّ الاتصال به، (وأنكم لستم معلن علي كـ"هارب") إفإنّ فرنسا تصبح مسؤولة عن طلب اللجوء الخاص بك. يمكنك أن ترجع من جديد إلى هيئة الاستقبال (SPADA) أو إلى المحافظة، حسب الأقاليم (في منطقة باريس، يمكنك الذهاب المباشر إلى الSPADA بدون الحاجة لاستخدام رقم الOfii. يمكنك استشارة الجمعيات.

H. الأشخاص الذين يعودون الى فرنسا بعد ما تم نقلهم

في حالة عودتكم إلى فرنسا بعد ترحيلكم إلى دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي، يمكن أن: -* ترفض المحافظة أن تسجل طلبك اللجوء من جديد. في هذه الحالة، الرجاء الاتصال بجمعية من أجل إطلاق إجراء الطعن ضد هذه الرفض. -* المحافظة تقبل تسجيل طلبكم ولكنها تضعكم تحت إجراء دبلن، وتبدأ المعاملة مجددا. يبدو أن تُشجع المحافظات تجاه هذا الاختيار. من الممكن أن تظهر للمحافظة أنك كنت ملتزم بمغادرة البلد الذي تم نقلك إليه، أو شرح أن السلطات هناك أجبرتك أن تعود إلى فرنسا. إن كان لديكم وثائق (قرار البلد يطلب منكم المغادرة، صور...) فلازم تجيبونها. من المفيد أيضًا تقديم دلائل على أن لديك روابط في فرنسا قد تؤثر على قرار المحافظة. أثناء هذه المرحلة، حاول أن تكون مصحوبًا بشخص يتكلم الفرنسية جيدًا، يمكنه شرح الوضع. احرص على الاحتفاظ بنسخة من التزامك بمغادرة الأراضي، فهنا البعض من المحافظات التي ستحاول تأخذها منك. وإن لم تأخذ المحافظة هذه الوثيقة بعين الاعتبار، فيمكن إظهارها أمام القاضي عند الاستئناف ضد قرار النقل. -* تسجّل المحافظة طلب اللجوء الخاص بك ولكن تحت الإجراء المعجل بسبب “الإفشال في إجراء”دبلن". في هذه الحالة، عليك الاتصال بجمعية لبدء إجراء التقاضي إذا كانت الOfii قد رفضت لك ADA (المساعدة المالية) لاحقا. -* أخيرا، في أفضل الحالات، يمكن أن المحافظة تسجل طلب اللجوء الخاص بك تحت الإجراء العادي وتسلم لك ملف Ofpra.

تم توسيع معاقبة كانت تتم في حالات أخرى الى إجراء دبلن (بيان L. 624-3 التابع للـ Ceseda): فيمكن للمحكمة أن تعاقب بحبس لمدة ثلاث سنوات أي فرد رفض أو حاول أن يتهرب من تنفيذ قرار الترحيل. يستهدف هذا الحكم من يعود الى فرنسا بعد ما تم ترحيله. كما يمكن للأشخاص الذين يعودون إلى فرنسا من غير تصريح أن يُعاقبوا بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

A إدخال طلب اللجوء إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra)

بعد الموعد بالمحافظة، يجب عليك أن تملأ استمارة طلب اللجوء للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra)باللغة الفرنسية. تأكّد من كتابة التاريخ والتوقيع. يجب عليك بعد ذلك، أن ترسلها عبر البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع ثبات الاستلام أو إيداعها بالمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) في غضون واحد وعشرين 21 يوم ابتداء من تسليم شهادة طلب اللجوء (بيان رقم 2-1).

هام: من الأفضل أن ترسل ملفك إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) بضمان الوصول مع ثبات الاستلام حتى يتوفر لديك دليل للإيداع. فيمكن لك، بعد ذلك، إذا تأخّرالمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) في إرسال ملفات التسجيل، أن تتقدم إلى المحافظة مصحوبا بنسخة من ثبات استلام الملف لتجديد الشهادة.

تكون الاستمارة مرفقة بصورتين شمسيتين حديثتين، ونسخة من شهادة طلب اللجوء وكل وثيقة أخرى تفيد قصتك (أنظر أدناه). إذا كانت تحمل جواز سفر، فيجب تقديم النسخة الأصلية.

تنبيه: يجب الحفاظ بنسخة من كامل الملف (استمارة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra)، قصة اللجوء والمصاحب).

في حالة يعتبر المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) أن الملف كاملا، سوف تتسلّم رسالة «التسجيل لطلب اللجوء».

جديد: وضع المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية حساب شخصي رقمي آمن تسمح بإخطار كل القرارات. سيتحصل الشخص على مفتاح دخول سري .https://www.ofpra.gouv.fr للدخول الى بوابة المستخدم : أصبح المرور عبر هذه البوابة امرا إجباريا؛ تمكن للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية اخطار طالبي اللجوء باستدعائهم لمقابلة شخصية، وأيضا بقرارها (قرار منح أو رفض، عدم المقبولية؛ اغلاق الملف، سحب مركز اللاجئ وتقديم أو رفض مركز اللاجئ وتقديم أو رفض مركز عديم الجنسية). يحدد المرسوم أنه يمكن أنه يمكن أيضا نشر رسائل أخرى أو وثائق متعلقة بطلب اللجوء في هذه البوابة.

1. مختلف الفقرات لاستمارة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra)

  • فقرة الحالة المدنية : تأكّد من إملاء المربعات الخاصة بحالتك المدنية، لأنه في حالة وجود خطأ، حتى ولو يمكن طلب المراجعة من وكيل الجمهورية، فإن الإجابة تأخذ وقتا طويلا،
  • فقرة أفراد الأسرة : هذا الجزء مهمّ جدا إذا وصلت إلى فرنسا بمفردك وأنك تنوي، إثر ذلك، إحضار عائلتك (بيان رقم 9
  • فقرة مسار الرحلة : تابع المعطيات المتوفرة لدى هيئة الاستقبال (PADA) لا سيما تاريخ دخولك إلى فرنسا وهي معلومة مهمة.
  • يجب أن تحدّد لغتك حتى يتمكّن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra)عند الاستجواب، أن يوفّر لك مترجما يتكلّم لغتك (حدّد لهجتك الخاصة). لا تحدّد لغة لا تجيدها.
  • قرة القصة: هذا أهمّ جزء لأن طلب اللجوء هو طلب حماية انطلاقا من قصة حياتك ومخاوفك من الاضطهاد(أنظر أدناه).

يمكن أن تكتمل الاستمارة في أي وقت (إلى حدود أجل الاستجواب). و يجب إرسال المعلومات الإضافية ونسخ الملفات التي تعود إلى المخاوف من الاضطهاد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع ثبات الاستلام إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra).

ملاحظة: من الضروري إبلاغ المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra)عن أي تغيير في العنوان بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع ثبات الاستلام.
تنبيه: من أجل تخفيض التكاليف الإدارية وحالات التأخير الناجمة عن استخدام الإخطارات البريدية، يمكن للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) الآن أن يستخدم وسائل إلكترونية لإشعاركم بقراراته بمنح الحماية أو رفضها، أو عدم قبول الطلب، أو غلق الطلب أو سحبه، أو منح صفة عديم الجنسية أو رفض ذلك.وقبل ذلك، لم يكن بإمكان المكتب إشعاركم بذلك سوى عن طريق البريد بواسطة رسالة بالبريد المسجَّل بعلم الوصول موجَّهة إلى مقدمي الطلبات في محل إقامتهم أو عنوان سكنهم.

2. اختتام طلب اللجوء

  • إذا لم تقوموا بإرسال الاستمارة إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) في غضون واحد وعشرين (21) يومًا دون تقديم “سبب مقنع”، سوف يطلب منكم المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) تسوية وضعكم في غضون ثمانية (8) أيام. وإذا تخلَّفتم عن هذا الموعد، سوف يتَّخذ المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) قرارًا بغلق طلب اللجوء. ويمكن أن يكون “السبب المقنع” المذكور على سبيل المثال تغيير عنوانكم أو تعرضكم لمشكلات صحية كبيرة؛
  • يمكن للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) أن يختتم طلبك للجوء إذا رفضت توفير معلومات حول قصتك أو هويتك أو جنسيتك...، أو لم تمدوه بعنوانكم في أجل معقول.
  • إذا لم تقوموا بإرسال عنوانكم للمكتب الفرنسي لحماية الاجئين وعديمي الجنسية ((Ofpra في غضون “فترة معقولة”، سيكون تاريخ صدور الإشعار، الذي لم يُمكن إرساله لكم عن طريق البريد بسبب وجود خطأ في العنوان، هو تاريخ صدور قرار المكتب.
  • يمكن للمكتب الفرنسي لحماية الاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) أن يغلق طلبكم للجوء إذا رفضتم تقديم معلومات بشأن قصتكم أو هويتكم أو جنسيتكم...، أو إذا لم تقدموا ما يفيد بمحل إقامتكم أو عنوان سكنكم في غضون فترة معقولة، أو في حال تعذُّر الاتصال بكم لغرض فحص طلب اللجوء الخاص بكم. بعد قرار الغلق، يمكنكم أن تطلبوا إعادة فتح ملفكم في غضون تسعة (9) أشهر.

3. بإمكان المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) أن يعلن أن طلبك غير مقبول

  • عندما يتّضح أنك لاجئ بدولة من دول الإتحاد الأوروبي غير فرنسا أو دولة أخرى (شريطة أن تكون الحماية فعلية وأن تتمكن من الدخول مجددا)؛
  • عندما تطلب المراجعة دون الاستحضار «بأمر جديد». ويجب أن يكون الأمر الجديد ملائما وأن يُثبّت موضوع «المخاوف الشخصية». ويجب أن يكون قد حدث هذا الأمر الجديد بعد الإجراء بالمحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA) (بيان رقم5 ) وإلا فيجب أن تثبت أنّك لم تكن على علم به قبل جلسة الاستماع.

4. بإمكان المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) أن يعيّن لك الإجراء المعجّل (procédure accélérée)

بعد استلام استمارة طلب اللجوء، يمكن للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) أن يقرر اتِّخاذ الإجراء المعجّل في الحالات التالية:

  • في حالة «تدليس»: تصريحات مُزيّفة، وثائق مُزوّرة...؛
  • في حالة تقديم مواضيع غير ملائمة (قصة اللجوء ضعيفة جدا)؛
  • حين تكون تصريحاتكم «متعارضة ومتناقضة بشكل واضح». يتمّ النظر في طلبكم في أجل خمسة عشر 15 يوم. يصدر قرار اتِّخاذ الإجراء المعجَّل في مرحلة “غودا” )النافذه الوحيدة لطالبي اللجوء (Guda (وهو في الحقيقة نفس القرار الذي اتَّخذه المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ((Ofpra رسميًا) إذا كنتم قادمين من “بلد آمن” أو في حالة تقديم طلب اللجوء للمرة الثانية (المراجعة). وبعد استلام استمارة طلب اللجوء، يمكن أيضًا للمكتب الفرنسي لحماية الاجئين وعديمي الجنسية ((Ofpra أن يقرر اتِّخاذ إجراء معجَّل (بمقتضى البند لام-723-2 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (Ceseda) في الحالات التالية: · في حالة “التدليس”: تقديم بيانات مزيَّفة، أو وثائق مُزوّرة، أو تقديم طلبات لجوء متعددة تحت هويات مختلفة...الخ؛ · إذا قدَّمتم معلومات “متعارضة ومتناقضة بصورة واضحة”.

وسوف يتمّ تحديد الإجراء المعجّل لكم، على نحو إلزامي، في الحالات التالية :

  • إذا كنتم قادمين من “بلد آمن”؛
  • إذا لم يُقبل طلبكم للمراجعة (مفهوم غير واضح). وبالإضافة إلى هاتين الحالتين، يمكن لمدعي الجمهورية أن يتَّخذ إجراء معجَّلًا في حالة أي شخص.
  • (بيان رقم 2-1).

حول هذه المفاهيم المعقّدة: يمكنكم الاطلاع على دليل طالب اللجوء الصادر عن الإدارة (في عدَّة لغات).

B. قصة اللجوء

يجب أن توضح في قصتك ما يلي:

  • من تكون؛
  • من أين أتيت؛
  • لماذا هربت من بلدك وطلبت حماية دولة أخرى. يجب عليك أيضا أن تتحدّث عن المخاوف في صورة رجعت إلى بلدك؛ ما هي المشاكل الخطيرة التي تهدّد حياتك أو سلامتك إذا تمّ ترحيلك إلى بلدك الأصلي.

أن تصف وضع الفوضى والحرب في بلادك فهذا أمر غير كاف: يجب عليك أن تروي قصتك الشخصية وأن تُقنع الشخص الذي يقرأ القصة بأنك شخصيا كنت ضحية الاضطهاد، أو أن أفرادا من عائلتك أو أقرباءك أو رفاقك في النضال قد قتلوا أو تمّ الاعتداء عليهم، وأنّ هذا، يزيد في المخاطر ضد شخصك.

ملاحظة: إذا لا تتكلم الفرنسية، يجب أن تجد شخصا يترجم قصتك بالفرنسية. إذا لاحظت أنّ ظروف الترجمة أو صياغة القصة ليست بالأمثل فيمكنك أن توضّح ذلك بالقصة. توفّر فرنسا للأشخاص الذين لا يتكلمون اللغة الفرنسية مترجما شفويا لمساعدته عند الاستجواب بالمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) وعند جلسة الإستماع بالمحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA)، ولكن ليس بالنسبة لكتابة قصتك.

1.من تكون ؟ حدّد :

  • اسمك بالكامل، جنسيتك، تاريخ ومكان ولادتك؛
  • من أيّ بلد أتيتٓ، ومن أيّ منطقة بالتدقيق، ومن أيّ قرية أو حيّ مدينة (إن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) سوف يسألك عن هذا الموضوع حتى يتثبّت من صحّة كلامك)؛
  • من هم أو من كانوا والديك وإخوتك وأخواتك (وضّح وضعهم الراهن: الاسم، العمر، مكان الإقامة، المهنة أو النشاط، إذا كانوا متزوجين...)؛
  • ربما انتمائك إلى أقلية أثنية أو انتمائك الديني أو إلى أقلية ضحية ميز عنصري...؛
  • وضعك العائلي الحالي: متزوج أو متزوج عرفي أو أعزب، أبنائك (الجنس، العمر)، حدّد إذا كان أفراد عائلتك بفرنسا أو ببلدك أو أنهم اختفوا.

2. ما هي قصتك الشخصية :

  • أين و كيف دارت طفولتك؛
  • التعليم، الدراسة، التدريب المهني...؛
  • النشاطات التي كنت تمارسها في بلادك، أصل و قيمة مواردك (محل تجارة، مزرعة، مهنة حرفية، مهنة أخرى...)؛
  • الأماكن المختلفة التي كنت تعيش فيها والأسباب التي ربّما جرّتك إلى تغيير مكان إقامتك؛
  • كيف تطوّر وضعك الخاص والعائلي: مسارك المهني، لقائك بقرينك، ولادة أبنائك، حالات مرض....؛
  • النشاطات الأخرى : انتمائك لحزب سياسي، أو نقابة، أو طائفك، او أخوّة، أو جمعية...(قدّم تفاصيل حول هذا الفريق، حدًّد أهميته، أهدافه، خصائصه)؛
  • كيف دخلت إلى الحزب، النقابة...ماذا كان دورك بالضبط، ما هي درجة مسؤوليتك (عضو بسيط أم عضو نشيط)؛
  • مساهمتك في مظاهرات، اجتماعات عامة، أعمال جماعية، حركات اجتماعية، مقاومات شعبية استعمارية...(ما هي وبالتحديد النشاطات التي كنت تمارسها، مع من، كم من مرة)؛
  • حسب قصتك، أخبر عما إذا كنت ضحية تمييز أو اضطهاد ناتج عن هذه النشاطات أو عن ميولاتك الجنسية أو انتمائك إلى أقلية أثنية أو معارضتك لزواج إجباري...
ملاحظة: إذا كنت قد ساهمت مع جماعة مسلحة وارتكبت جرائم، فبإمكان الدولة الفرنسية أن ترفض لك وضعك كلاجئ.

3. ما هي الحوادث أو الأحداث المثيرة التي جعلتك ترحل:

  • تلقّيت تهديدات (من؟ متى؟ كيف؟)،
  • مُنعت عن ممارسة نشاطات مهنية أو غير مهنية،
  • كنت ضحية ابتزاز، مصادرة ممتلكات، سلب أموال، سلب عن طريق التهديد، ضغوطات أخرى،
  • كنت ضحية اعتداءات، تدمير ممتلكات،طرد من مكان الإقامة،
  • كنت ضحية اعتقالات،استجوابات تعنيفي، ضرب، تعذيب،اغتصاب ( التواريخ، الظروف، مرتكبي أعمال العنف الذي تعرّضت له...)،
  • حُكم عليك وأُدنت ، دخلت السجن ( التواريخ ، الأماكن، قدّم تفاصيل دقيقة لهذه الأماكن، والجهات الفاعلة ... )
  • تعرّضت لاعتقالات وضرب واغتصاب وقتل الأولياء والأصدقاء أو الزملاء و أعضاء آخرين من الجماعة التي تنتمي إليها،
  • تعرّضت إلى التهجير الإجباري،
  • تعرّضت إلى قتل متعمّد ، إبادة جماعية.
هام: اروي هذه الأحداث بكل دقّة ووُضوح ممكن، مشيرا إلى من هم مرتكبي أعمال العنف والاضطهاد، وكيف تصرّفوا، ما هي السبل التي استعملتها للدفاع عن نفسك، وما هي المساعدات التي تلقيتها...
  • ما هي الخطوات التي أجريتها لطلب الحماية من السلطات في بلدك (تقديم شكوى أو إحالة إلى القضاء أو بريد أو زيارات إلى وكلاء عن الإدارة...)،
  • ما هي نتائج هذه الخطوات.
ملاحظة: في حالة مخلّفات جسدية و/أو نفسية، من الضروري أن تقدم شهادة طبية حتى وإن كانت حديثة.

4. ما هو المسار التي اتخذته حتى وصلت فرنسا:

  • في أي وقت بالتحديد،قرّرت الرحيل،
  • كيف نظّمت الرحيل (جمع الأموال ، الحصول على إعانة، الاتصال بمهرّب...)،
  • اختيار البلد لطلب اللجوء (لماذا؟)،
  • المسار المحدد مع التواريخ ومختلف المراحل ووسائل النقل المستعملة والتكلفة.

5. ما الذي سيحدث إذا عُدت إلى بلدك اليوم :

  • ما هي التغييرات التي حصلت ببلادك بعد رحيلك،
  • هل يمكن أن تتكرّر معاناتك من الاضطهاد؟ هل يمكن أن تنفّذ التهديدات التي تلقّيتها،
  • هل أنك تواجه نفس المصير الذي واجهه أفراد عائلتك وأقربائك الذين تعذبوا أو قتلوا خلفا للوضع الذي وصفته أو بعد رحيلك،
  • لماذا لا يمنك أن تحسّ بالأمان في قرية أو مدينة أخرى في بلدك الأصلي.

6. أللأدلة المدعّمة للقصة :

لست ملزما بتقديم الأدلة أو الوثائق لتدعيم مختلف عناصر القصة: المهم هو أن تكون تصريحاتك في القصة دقيقة و متماسكة ودون تناقض وذات مصداقية قابلة لإقناع الموظف بالمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra).

ومع ذلك، ولغاية تدعيم المعلومات التي ذكرتها بقصتك،لا تتردّد في تقديم الوثائق التي تعزّز مصدقتيك (شهادات، الوثائق إدارية، مقالات صحفية وشهادات طبية ).

تنبيه: لا تصحب ملفك بوثائق أصلية (النسخ تكفي). ولكن استظهر بها عند الاستجواب.

C. الاستجواب مع المسؤول عن الحماية بالمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra)

1. دعوة للاستجواب مع المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra)

سوف تستلمون دعوة من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) قبل خمسة عشر (15) يومًا على الأقل من تاريخ المقابلة.

تنبيه! سيتم إخطارك بالدعوة عبر بوابة المستخدم للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية: https://www.ofpra.gouv.fr

يمكن أن يستغنى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) عن استجواب شخصي في الحالات التالية:

  • إذا كان على وشك إقرار وضع لاجئ لصالحك ( وهذا أمر نادر )،
  • في حالة عدم الحضور إلى الاستجواب لأسباب صحية أو خطيرة أو طارئة، يجب عليك إرسال المبرّرات الصحّية، في أقرب الآجال، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع ثبات الاستلام.

إذا قرّر المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) أنّ طلبك غير مقبول أو أنه اتخذ إجراء اختتامه (أنظر أدناه)، فسوف لا يتمّ دعوتك لهذا الاستجواب.

إذا لا يمكنك الحضور للاستجواب وليس لديك أي سبب شرعي، فإنه يمكن للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) أن يتّخذ قرار رفض أو اختتام دون النظر في صلب طلبك.

إذا تم إيواءك في مركز استقبال طالبي اللجوء أو في إيواء الطوارئ لطالبي اللجوء، يجب عليهم أن يتكفلوا بمصاريف النقل للاستجواب مع المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (وكذلك مصاريف الذهاب الى المحكمة الوطنية لحق اللجوء). بالنسبة للأشخاص اللذين لا يتم إيواؤهم في هذا النوع من الهياكل، فمن الممكن القيام بطلب تكفل من المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، لكن، في أغلب الأحيان، يعتبر أن المساعدة المالية طالبي اللجوء كافية لتغطية هذا النوع من التكاليف.

2. سير الاستجواب السرّي

إن الاستجواب هام جدا: يدور الاستجواب تحت إشراف مسؤول عن الحماية مكلّف بالنظر في قصتك واتخاذ قرار إيجابي إن المقابلة هامة جدا: تجري المقابلة تحت إشراف شخص مسؤول عن الحماية ومكلَّف بالنظر في قصتكم واتخاذ قرار قبول أو رفض بشأنكم.

ومن الضروري أن تستعدوا للمقابلة بمساعدة من جمعية أو من أصدقائكم قبل الحضور بالمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra). وتلعب المقابلة دورًا حاسمًا نظرًا لأنَّ جميع القرارات تُتَّخذ بناء عليها: يجب عليكم إقناع المسؤول بالمكتب بأنكم تحتاجون إلى الحماية فعلًا.

ملاحظة: تجرى المقابلة في مكاتب المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في فونتناي-سو-بوا أو في بعض المدن عند تواجد البعثات المتنقلة للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج أو بصفة استثنائية عبر الفيديو.

سوف يطرح عليكم المسؤول بعض الأسئلة حتى يحصل على معلومات أكثر حول قصة لجوئكم. وحتى لو لم يطرح الأسئلة، بادروا بأنفسكم بالحديث عن الأسباب التي أجبرتكم على مغادرة بلادكم (أنظر أدناه).

إذا لم تقدموا جواز سفر أو وثيقة هوية، سيكون من الضروري إثبات هويتكم عن طريق تقديم بعض المعلومات الدقيقة عن بلادكم. يجب أن تبينوا المخاوف التي تخشونها في حال الرجوع إلى بلدانكم الأصلية (حتى لو كنتم قد غادرتوها منذ زمن بعيد). وعادة ما يطرح المسؤول سؤالًا أخيرًا “مفتوحًا” حتى يتسنّى لكم تقديم معطيات إضافية بخصوص قصصكم أو استكمال بياناتكم. وإذا كانت لديكم أشياء أخرى تريدون أن تضيفوها، يمكنكم فعل ذلك أثناء المقابلة.

يدور الاستجواب بمحل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) (أو باجتماع عن بعد في حالات استثنائية) وذلك بحضور:

  • شخصك
  • المسؤول عن الحماية. ويمكنك أن تختار أن يكون المسؤول من جنسك إذا كانت حكايتك قائمة على اعتداءات جنسية.
  • محامي أو ممثل جمعية حسب طلبكم. وفي عام 2018، تمَّ توفير 27 جمعية مؤهلة لمرافقتكم خلال المقابلات مع المكتب الفرنسي لحماية الاجئين وعديمي الجنسية ((Ofpra، ومنها: جمعية الاعتراف بالأجنبيين المثليين والمتحوّلين جنسيًا (Ardhis)، والجمعية الوطنية لمساعدة الأجانب بالحدود (Anafé)، و هيئة الحركات المعنية بالمرحَّلين (la Cimade)، ومنتدى اللاجئين (Forum Réfugiés)، وتنسيقية المثليات في فرنسا (Coordination Lesbienne en France)، وشبكة المثليات عبر الحدود (CLF)، ومنظمة فرسان مالطة (Ordre de Malte).

يجب على المرافق الإعلام بحضوره بالمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) سبعة 7 أيام قبل الإستجواب (أربعة 4 أيام إذا تعلّق الأمر بإجراء معجّل).

يمكن للمرافق تدوين ملاحظات خلال الاستجواب وإبداء آراءه بعد الاستجواب (وذلك بخصوص القصة ولكن أيضا بخصوص إخلال وظيفي: صعوبات في الفهم أو الترجمة الشفوية، المواقف، أحداث لم يذكرها المسؤول عن الحماية...).

  • المترجم الشفوي الذي يترجم إلى اللغة التي حدّدت باستمارة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra). من الأفضل أن تطلب مترجما شفويا إلى لغتك الأم (حدّد لهجتك) وذلك لتفادي ترجمة مباشرة من السؤول عن الحماية إلى لغة لا تفهمها جيدا.

إن مساعدة المترجم مجانية ويمكنك أن تختار أن يكون المترجم من جنسك إذا كانت حكايتك قائمة على اعتداءات جنسية.

  • أفراد عائلتك: عادة ما يقع الاستماع إليك دون حضور أفراد العائلة. ولكن إذا تبيّن للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) أنه أمر ضروري، يمكنه أن يطلب استجوابا إضافيا بحضور أفراد العائلة.
ملاحظة: يتمّ التسجيل للإستجواب، إلاّ إذا استحال ذلك. وسيتمّ إعلامك به كما يمكنك الحصول عليه. ويتمّ إعداد محضر للجلسة (غير قابل للتغيير) وسوف يتمّ إبلاغك به وبالقرار الذي يهمّك.

3. تعليمات وقرارات المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra)

عادة ما يتّخذ المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) قراره في غضون الثلاثة أشهر التالية للمقابلة ولكن يمكن أن تطول المدة عن ذلك. أما بالنسبة للإجراءات المعجَّلة، فتكون المدة خمسة عشر (15) يومًا. وسوف يتأكّد المسؤول من أنّ حكاياتكم متَّسقة مع الوضع في بلدانكم الأصلية. وبعد ذلك، يفحص طلب اللجوء للتحقُّق من أنَّ وضعكم يطابق مفهوم صفة اللاجئ الوارد في اتفاقية جينيف – المادتان 1و2 (بطاقة لمدة عشرة (10) أعوام)، أو أنَّ بإمكانكم الحصول على الحماية الإضافية بمقتضى المادة لام-712-1 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (Ceseda) (بطاقة إقامة صالحة لمدة أربعة أعوام).

ملاحظة: يمكنم الاطلاع على معلومات حول الخطوات التي يجب اتخاذها بعد الحصول على صفة (لاجئ) في دليل أعدَّته لذلك الغرض شبكة Welcome Bordeaux الجماعية.

وإذا كان القرار سلبيًا، يجب بيان أسباب ذلك: يشمل القرار عرضًا للأسباب التي دفعت المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) إلى عدم توفير الحماية.

تنبيه! أصبح المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية يقوم بإخطار قرارات قبول أو رفض الحماسة عبر الحساب الشخصي الرقمي حتى الآن، كان بإمكان المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية اخطار قراراته فقط عبر https://www.ofpra.gouv.fr الآمن رسالة مضمونة الوصول مع وصل إثبات الاستلام. من الآن فصاعدا، يمكن لطالب اللجوء الدخول الى حسابه الشخصي الرقمي الآمن بطريقة منتظمة وعلى الأقل مرو كل 15 يوم ابتداء من تاريخ تشغيله من طرف المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية والذي يجب عليه اخباره بعواقب عدم مراجعة هذا الحساب بشكل منتظم. يقدم المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية “وصل توفر” يمَكن إعلام طالب اللجوء من إضافة وثيقة جديدة في البوابة الرقمية. يتم ضمان ساعة توفر الوثيقة في البوابة عن طريق “علامة تسجيل الوقت الكترونية”.

إضافة الى ذلك، يتم بعث رسالة معلومات متعلقة بالتوفر الى البريد الالكتروني و/أو رقم الهاتف الجوال الذي قدمه طالب اللجوء عند القيام بطلبه او الذي قدمه في حسابه الشخصي الرقمي الآمن. يتم إنشاء “وصل استلام” ابتداء من تاريخ وساعة تسجيل الدخول الأولى للوثيقة من طرف المستلم، أو غياب تسجيل الدخول الأول في مهلة 15 يوما من تاريخ التوفر. ابتداء من هذا الإخطار، تبدأ مهلة الطعن. في حال الرفض، فإن تاريخ استلام القرار مهم لأن لديك شهر ابتداء من هذا التاريخ للقيام بالطعن (بيان رقم 5) و15 يوم فقط لطلب المساعدة القانونية. لهذا السبب، فمن الضروري اخبار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية فورا بأي تغيير في العنوان أو رقم الهاتف أو البريد الالكتروني.

4. حالات الرفض وسحب الشهادة (انتهاء الحق في البقاء)

ا. خسارة الحق في البقاء في فرنسا بشكل أوتوماتيكي

تخسرون الحق في البقاء في فرنسا (ويمكن للمحافظة أن ترفض تسليم أو تجديد الشهادة أو تسحبها) في الحالات التالية: -* يتخذ مكتب الأوفبرا قرار عدم قبول الطلب (أنظر إلى كل حالات الرفض بيان Art. L.723-11 التابع لل Ceseda) -* تسحبون طلبكم للجوء (بيان Art. L.723-12 التابع لل Ceseda) -* يتخذ مكتب الأوفبرا قرار إنهاء طلبكم (بيان Art. L.723-13 التابع لل Ceseda) (بيان رقم ٤) -* إن صدر في حقكم قرار نهائي بالترحيل

ب. الحالات الجديدة لخسارة الحق في البقاء في فرنسا

أضاف قانون ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨ حالات جديدة تخسر الحق في البقاء على الأراضي الفرنسية: -* إن صدر قرار الأوفبرا بأنه لا يمكن قبول طلبكم لإعادة فتح الملف (بيان Art. L.743-2 فصل 4، التابع لل Ceseda) أو إن رفض الطلب بعد المقابلة (بيان Art. L.723-2, I ، التابع للـ Ceseda) -* إن تم الرفض لأنكم آتي من بلد يعتبر أمين (POS) أو أن وجودك في فرنسا يُهدد النظام العام، الأمن العام أو أمن الدولة (بيان Art. L.743-2, فصل 7، وArt. L.723-2, I وفصل 5 من 3 التابع للـ Ceseda). -* في حالة أن الأوفبرا قد اتخدت قرار رفض أو عدم قبول طلبك للجوء بسبب أنك خاضع لإجراء الترحيل (غير الOQTF) ، أو إجراء منع الدخول، أو إجراء منع إداري للدخول (بيان Art. L.743-2 فصل 8 التابع للـ Ceseda).

ملاحظات: -* يجوز إصدار أمر الترحيل في حالات تهديد خطير للنظام العام، سلوك من المحتمل أن يقوض المصالح الأساسية للدولة، الاتصال بأنشطة إرهابية، أو تشكيل أعمال استفزازية صريحة متعمدة على التمييز، الكراهية أو العنف ضد شخص معين أو مجموعة معينة من الأشخاص، أو إذا كان سلوكك الشخصي يمثل تهديدًا حقيقيًا، حاضرًا وخطيرًا بما فيه الكفاية لمصلحة أساسية للمجتمع (المواد L.521-1 أو -3 الى Ceseda, L.521-5). -* يجوز أن تصدر محكمة جنائية إجراء حظرالدخول عن جريمة أو جنحة (القانون الجنائي، المواد 131-30) -* يمكن فرض حظر إداري للدخول في حالة وجود تهديد حقيقي، موجود وخطير بما فيه الكفاية لمصلحة أساسية للمجتمع أو تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي أو العلاقات الدولية لفرنسا (المواد L.214-1 أو Ceseda, L.214-2).

ج. OQTF الناتجة عن فقدان حق البقاء على الاراضي الفرنسيّة

-* تنص المادة L. 743-3 من Ceseda على أن الشخص الذي تم ترحيله نهائياً من طلب اللجوء أو الذي فقد حقه في البقاء على الأراضي الفرنسيّة لسبب من الأسباب المذكورة في المادة L 743-2 (المذكورة أعلاه في أ) و ب) يجب أن يغادر الأراضي الفرنسية ، “تحت عقوبة التعرّض لإجراءات الترحيل” (عمليّاً OQTF). -* إذا كان طلب اللجوء الخاص بك لا يزال قيد الفحص أمام ال CNDA ، لكنك فقدت حق البقاء على الأراضي الفرنسية لأنك وجدت حالات جديدة أضيفت بموجب قانون 10 سبتمبر 2018 (انظر الجزء ب) أعلاه ، يمكنك أن تطلب من المحكمة الإدارية تعليق تدبير الترحيل الذي تم إعلامك به بعد فقدان حقك في الاحتفاظ بانتظار القرار الCNDA. -* على سبيل المثال ، إذا تم رفض طلبك من قِبل الOfpra وكنت قادماً من بلد منشأ آمن ، فستفقد حقك في البقاء على الأراضي الفرنسية وستقوم المحافظة بسحب طلب اللجوء الخاص بك. سيتم إخطار OQTF لك ؛ يمكنك بعد ذلك أن تطلب من المحكمة الإدارية تعليق تدبيرها بينما تقوم ال CNDA بمراجعة استئنافك.

د. الإقامة الجبرية أو الاحتجاز

-* إذا كنت تخضع ل OQTF لواحدة من حالات فقدان الحق في البقاء على الأراضي الفرنسية المضافة بموجب قانون 10 سبتمبر 2018 (انظر الجزء ب) أعلاه) ، فيمكن وضعك قيد الإقامة الجبرية لمدة 45 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة ؛ يمكن أيضًا وضعك قيد الاحتجاز (Ceseda ، المادة L. 744-9-1). -* إذا ، قبل تقديم طلب اللجوء الخاص بك ، كنت قد تعرضت بالفعل ل OQTF وكنت قد احتُجزت أو وُضعت قيد الإقامة الجبرية ، يمكنك ، مرة أخرى ، أن تطلب من المحكمة الإدارية تعليق تنفيذ إجراء الترحيل حتى قرار ال CNDA (المادة Ceseda, L. 743-4).

ملاحظة: تنطبق تدابير محددة على الأشخاص الخاضعين لأمر الترحيل أو حظر الدخول أو الحظر الإداري للدخول (Ceseda ، المادة L. 743-2، فصل 8 و المادة L.571-4). إذا كان الشخص خاضعًا بالفعل لأمر الترحيل ، أو الحظر الإداري أو القضائي للدخول الى الأراضي الفرنسية، يمكنه أن يطلب من الTA تعليق تنفيذ الإجراء في غضون 48 ساعة بعد تبلُّغ قرار رفض أو عدم قبول من ال Ofpra (المادة Ceseda, L. 571-4).

إذا تم رفض طلب اللجوء الخاص بك من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، فيمكنك الطعن ضد هذا القرار أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء (سي إن دي أ). يجب ايداع طلب في الطعن في غضون شهر واحد ابتداء من يوم استلامك القرار.

ـ يتم وضع “وصل الاستلام” ابتداء من https://www.ofpra.gouv.fr جديد: منذ وضع المساحة الشخصية الرقمية الآمنة - تاريخ تسجيل الدخول الأول لقرار الرفض من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية من طرف المستلم أو غياب تسجيل الدخول الأول في مهلة 15 يوم ابتداء من تاريخ توفر هذه الوثيقة.

تنبيه! يمكن أن يواصل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ارسال، لفترة، رسائل مسجلة لإخطار رفض طلب اللجوء. في هذا الحال، يجب سحب الرسالة من مركز البريد خلال 15 يوما بعد تقديم إشعار العبور من قبل ساعي البريد. وإلا، سيعاد بعث الرسالة الى من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، لكن التاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ تقديم البريد المسجل الذي لم يتم سحبه.

أ. طلب المساعدة القانونية

ليست إجبارية، لكن يُنصح الاستعانة بمحام للطعن في رفض يواصل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. بمكنك طلب المساعدة القانونية للحصول على محام مجانا. يجب تقديم الطلب للمحكمة الوطنية لحق اللجوء، مكتب المساعدة القانونية، على العنوان التالي 35 شارع كوفييى 93100 مونتراي.

يمكنك املاء استمارة المساعدة القانونية (سيرفا رقم 12467*02) أو تحرير طلبك على ورقة بيضاء. يمكن تقديم هذا الطلب عبر الفاكس: 01 48 18 4311 أو عبر رسالة مضمونة الوصول مع وصل إثبات الاستلام. لا تنس إرفاق نسخة من قرار رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.  يجب أن يتم استلام طلب المساعدة القانونية في مكتب المساعدة القانونية في غضون 15 يوما من تاريخ إشعارك بقرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. بعد هذه المدة، لن تستطيع طلب المساعدة القانونية، وذلك، حتى عند التقدم بطلب الطعن.

تبدأ مدة 15 يوما هذه ابتداء من “إقرار الاستلام” الذي تنشؤه البوابة الآمنة للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ـ والذي يتوافق مع تاريخ وساعة تسجيل الدخول الأول لقرار الرفض من طرف المستلم في مساحنة الشخصية في مدة 15 يوماwww.ofpra.gouv.fr ابتداء من تاريخ توفير هذه الوثيقة.

.(www.csuivi.courrier.laposte.fr/suivi) في حال ارسال القرار عبر البريد، تبدأ المهلة ابتداء من تاريخ توزيع الرسالة المسجلة

طلب المساعدة القانونية معلقة بمدة الطعن: يتوقف احتساب مدة الشهر حتى يتمكن مكتب المساعدة القانونية من إتخاذ قرار بخصوص طلبك، لكنها تبدأ مرة أخرى ابتداء من تاريخ إخطارك بالقرار بشأن طلبك للحصول على المساعدة القانونية.

مثال: إذا تم إشعار بقرار الرفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في 1 فبراير 2021 وتم طلب المساعدة القانونية في7 فبراير 2021، أي بعد 6 أيام، يجب خصم الستة أيام هذه من مدة الشهر المتاحة لطلب اللجوء. إذا أصدر مكتب المساعدة القانونية قرارا يمنحك المساعدة القانونية في 1 مارس2021 ، فإن المدة المتاحة لتقديم بالطعن تُستأنف من هذا التاريخ، وبالتالي يتبقى 25 يوما لأن 6 أيام قد انقضت (من 1 الى 7 فبراير). كإجراء وقائي، من الأفضل تقديم طلب الطعن في أسرع وقت ممكن أو على الأقل في غضون 15 يوما من تاريخ اخطار قرار المساعدة القانونية. سيعين مكتب المساعدة القانونية محاميا لمساعدتك طيلة الإجراء. يمكنك أيضا تعيين محامك الخاص إذا قبل أن تدفع أتعابه عن طريق المساعدة القانونية. يجب تحديد موعد مع المحام بسرعة حتى يتمكن من تقديم طلب المساعدة القانونية وطلب الطعن.

ب. الطعن

يجب صياغة الطعن باللغة الفرنسية وارساله إلى المحكمة الوطنية لحق اللجوء عبر رسالة مضمونة الوصول مع إثبات الاستلام او عبر الفاكس Cndém@t (01.48.18.44.20). يمكنك أيضا أن تسلمه مباشرة الى قلم المحكمة الوطنية لحق اللجوء. يمكن أن يستعمل محامك

إذا لم ترد أن يتم سماعك عبر الفيديو (شاشة كمبيوتر دون الذهاب الى الموعد في لمحكمة الوطنية لحق اللجوء)، يجب تحديده في الطعن وطلب بشكل واضح أن يتم الاستماع اليك في مباني لمحكمة الوطنية لحق اللجوء في مونتراي ( سين سان دونين 93).

ملاحظة: لا تنسى أن ترفق نسخة من قرار رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra).

يتطلّب الطعن المعلومات التلية: الاسم واللقب، تاريخ ومكان الولادة، الجنسية والعنوان. ويجب أن يحتوي على أسباب اعتراضك على قرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra). يجب تقديم إجابات لعناصر الاعتراض من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra): تفاصيل الأنشطة السياسية التي كنت تمارسها، إعادة إنشاء التسلسل الزمني المعترض بقرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra)، تدارك المعطيات المغلوطة المنصوصة بالمطلب أو خلال جلسة الاستجواب...

يمكنك إرسال وثائق إضافية إلى غاية تاريخ اختتام التحقيق المشار إليه بالدعوة (بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اثبات استلام أو عبر الفاكس على الرقم (01.48.18.44.20) . يجب التذكير برقم تسجيل الطعن في الرسالة.

إذا عيّنت محام، فيجب استرشاده حول إضافة وثائق للطعن أم لا. إن القضاة يدلون أهمية كبرى لهذه الوثائق: لا سيما التاريخ، المؤلف وسبل الحصول على الوثائق. فسوف يطرح القضاة أسئلة حول هذه الوثائق.

يمكنك، مثلا، أن تضيف وثائق من بلدك أو من فرنسا، وثائق تثبت المخاوف التي تمرّ بها من أجل نشاط سياسي أو وضع ما (دليل عن نشاطك الجهادي أو ممارسة ديانة أو علاقة مثلية في فرنسا...) يمكنك أيضا أن ترسل شهادات طبية تفيد بآثار جروح وإصابات. فإن القضاة يأخذون هذا الأمر بعين الاعتبار.

ملاحظة: لا ترفق ملفك بوثائق ليست لها علاقة بموضوع طلب الحماية، مثلا، شهادة طبية تفيد بأنك مريض أو دليل على أنّك اندمجت بالمجتمع الفرنسي.
تنبيه: إذا كانت الوثائق الإضافية قد أُرسلت إليك من شخص آخر وأنك تشكّ في صحتها، فمن المستحسن ألا تمدّ بها.

يجب عليك ترجمة كل أجزاء الملف باللغة الفرنسية. إذا أردت أن تضيف إلى ملفك مقاطع من تقرير جمعية، مثلا أو من

ويجب عليكم ترجمة جميع أجزاء الملف إلى اللغة الفرنسية. وإذا أردتم أن تضيفوا إلى ملفكم على سبيل المثال أجزاء من تقرير صادر عن جمعية أو من مقالات صحفية حول الأوضاع في بلدانكم، من المستحسن أن تكون متَرجمة (ترجمة حرة) إلى اللغة الفرنسية أو الإنكليزية. وفي حين يجب أن تُترجم الوثائق القانونية لدى مترجم محلَّف، يمكن للقضاة أن يعتبروا الترجمة الحرة كافية، ولكن بالنسبة للوثائق الهامة، من الأفضل أن تُترجم لدى مترجم محلَّف (ترجمة بمقابل). وعند تقديم طلب الطعن، ترسل إليكم المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA) شهادة بذلك ورقم الملف المعني كي تتمكَّنوا من تجديد شهادة طلب اللجوء. ومن حيث المبدأ، يوقف الطعن أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA) ترحيلكم: أي، لا يمكن إرجاعكم إلى بلدانكم قبل أن تتَّخذ المحكمة قرارها.

إذا تمّ إيداعك بالإجراء العادي (بيان رقم 2-1) تتخذ المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA) خمسة 5 أشهر لإصدار الحكم. إذا تمّ إيداعك بالإجراء المعجّل (بيان رقم 2-1) :

  • زيادة على الطعن ضد قرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra)، يمكنك أن تعترض ضد قرار الإيداع بالإجراء المعجّل (أطلب مساعدة المحامي)؛
  • يصدر قرار من قاضي واحد في غضون خمسة 5 أسابيع. ولكن، في بعض الحالات، لا يوقف الطعن الترحيل من البلاد في حال رفض منح حق البقاء (أنظر5: حالة رفض الشهادة أو سحبها، بيان رقم 2).
مبدئيا، الطعن أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء إيقافي: لا يمكن إرجاعك إلى بلدك قبل أن تأخذ المحكمة قرارها. لكن، في بعض الحالات، الطعن ليس إيقافي عندما يتم رفض حق البقاء في الأراضي (بيان رقم 4).

ت. جلسة الاستماع

تنبيه! يجب عليكم أن تحضير جلسة الاستماع مع محاميك مسبقا؛ ومراجعة قصة اللجوء والنقاط التي شكلت صعوبات أمام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ومخاوفك من الرجوع إلى بلدك الأصلي قبل يوم الجلسة. إذا كنت تقيم بمنطقة باريس، يمكنك حضور جلسات المحكمة الوطنية لحق اللجوء لمعرفة سيرها.
تنبيه! في المستقبل، يمكن أن تجرى جلسات الاستماع عبر فيديو (أي عن بعد): يكون طالب اللجوء ومحاميه والمترجم الفوري في مباني بعيدة جغرافيا ويتواصلون عبر الفيديو مع المحكمة الوطنية لحق اللجوء الموجود مقرها بمدينة مونتراي. لم يتم برمجة الفيديو الى حد الآن ماعدا في غيانا وريونيون ومايوت. موافقة طالب اللجوء ضرورية.

يتم نشر قرار المحكمة الوطنية لحق اللجوء في الطابق الأرضي، في مونتراي، ويُرسل عبر البريد المسجل في غضون 3 أسابيع بعد جلسة الاستماع أو أسبوع في حال الإجراء المعجل.

منذ الأزمة الصحية، يمكن التعرف على القرارات على موقع الأنترنيت الخاص بالمحكمة الوطنية لحق اللجوء، بالضغط على رقم القاعة التي تم استدعاءك فيها.

ث. عندما يتبين للمحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA) أن ملفك ثابت وأنها منحتك الحماية

عندما تقوم المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA) بإلغاء قرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) وتمنحك مركز لاجئ أو الحماية الإحتياطية، يجب على المحافظة أن تمدّك بإيصال تسجيل لمدة 6 أشهر.

عندما يمنحك المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) الحماية الاحتياطية، يمكنك أن تعترض هذا القرار أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA) وطلب مركز لاجئ. فإنك لا تخسر الحماية الاحتياطية على أي حال.

دليل اللاجئ
الحصــول علــى صفــة اللجــوء، الحمايــة المؤقتــة أو صفــة عديــم الجنســية هــو بدايــة لحيــاة جديــدة فيهــا حقــوق و واجبــات. إنهــا المدخــل الحقيقــي للمجتمــع الفرنســي وهــو قطع العلاقــة الإداريــة والقضائيــة مع بلــدك الأم. يجب ً أيضــا التحضيــر لهــذه المرحلــة الجديــدة، إنهــا البدايــة لطريــق طويــل، الخــوض فــي خطــوات ومراحــل إداريــة، قــد تكــون صعبــة.

ملاحظة: يمكنم الاطلاع على معلومات حول الخطوات التي يجب اتخاذها بعد الحصول على صفة (لاجئ) في دليل أعدَّته لذلك الغرض شبكة Welcome Bordeaux الجماعية.

ج. إذا رفضت المحكمة الوطنية لحق اللجوء الطعن

يتوقف حق البقاء في الأراضي الفرنسية بمجرد قراءة قرار المحكمة الوطنية لحق اللجوء في جلسة الاستماع العلنية أو بمجرد إخطار بالقرار إذا رُفِض الطلب بموجب أمر (دون جلسة استماع).

  •  يمكنك الطعن أمام مجلس الدولة Conseil d’État في غضون شهرين (2). لا يعيد مجلس الدولة Conseil d’État النظر في قصة اللجوء ولكن ينظر فقط مدى سلامة تنفيذ الإجراءات من المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA).
ملاحظة: إن القيام بهذا الطعن صعب وسبل النجاح ضئيلة. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تتحمّل تكلفة المحامي بالمجلس التي عادة ما تكون باهظة (الحصول على مساعدة قانونية أمر صعب جدا).
  • يمكنك طلب إعادة مراجعة طلب اللجوء إذا كان لديك عنصرا جديدا تضيفه: إما عنصرا ظهر بعد جلسة الاستماع بالمحكمة الوطنية لحق اللجوء أو عنصرا لم تكن على علم به قبل جلسة الاستماع أو عنصر جديد متعلق بحدث معترض عليها في الطلب الأول.

يجب أن يكون الحدث الجديد هام وأن يعزز مخاوفك الشخصية من الاضطهاد. في حال طلب إعادة المراجعة، يجب عليك الذهاب مباشرة إلى المحافظة (دون المرور بهيئة الاستقبال) لتسجيل هذا الطلب. في هذه الحالة، يوصى تحضير القصة قبل القيام بالإجراءات لأنه يجب تسليم استمارة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في غضون 8 أيام بعد تسجيل طلب إعادة المراجعة. إذا لم تكن القصة مقنعة ولا يسلط الضوء على عناصر جديدة، يستطيع المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية إخذ قرار عدم قبول الدعوى دون استدعاءك للاستجواب. إذا رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية الطلب من جديد، يمكن الطعن من جديد أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء في غضون شهر.

ح. إذا تم رفض طلب اللجوء

إذا رفضت المحكمة الوطنية لحق اللجوء طلبك، تتخذ ضدك المحافظة تلقائيا، ودون إنتظار إشعار بالقرار من المحكمة، إجراءات إلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية (أو كو تي إف). يمكنك تقديم طعن ضد هذا الإلزام بالمغادرة في غضون 15 يوما فقط.

إذا تم تسجيل طلب اللجوء الخاص بكم بعد 1 مارس 2019 (تاريخ تطبيق القانون رقم 2018ـ778 الخاص بإقامة الأجانب)، يجب على المحافظة إعلامك بأن بإمكانك تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة في نفس وقت طلب اللجوء. إذا لم تكون قد فعلت ذلك، سيكون طلب الحصول على الإقامة بعد رفض طلب اللجوء مقبولا من طرف المحافظة بصفة جد استثنائية، لأنه يجب تبرير “ظروف جديدة” لطلب الحصول على الإقامة.

إذا كنت قد قدمت إلى المحافظة طلب للحصول على الإقامة على أساس أسباب أخرى في نفس الوقت الذي قدمت فيه طلب اللجوء وإذا رفضت المحافظة منحك التصريح هذا، سوف يتم اخطارك بإلزامك بمغادرة الأراضي الفرنسية في نفس وقت رفض طلب الإقامة. في بعض الأحيان، ستنتظر رفض طلب اللجوء لإخطارك بإلزامك بمغادرة الأراضي الفرنسية. في هذه الحالة، سيستند إلزامك بمغادرة الأراضي الفرنسية على رفض طلب اللجوء وسيكون أمامك 15 يوما فقط للاعتراض عليه. في الطعن الخاص بك، يجب تقديم حجج ضد رفض طلب اللجوء وأيضا حجج ضد رفض الإقامة. سوف يتخذ قاض واحد القرار وفقا للإجراء “المعجل”، بشأن رفض طلب الإقامة والإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية وفي حال رفض طلب الطعن الخاص بك، يمكن تنفيذ إجراء الإبعاد.

www.gisti.org/spip.php ?article1506 في هذه الحالة، اتصل بجمعية مختصة أو تعاونية عديمي وثائق الهوية:

من حق جميع طالبي اللجوء الحصول على التأمين الصحي، حتى إذا خضعوا لإجراءات معجلة أو إجراء دبلن. لكن، في الثلاثة أشهر الأولى من الإقامة بفرنسا، لا يستطيع طالبي اللجوء البلغين (18 سنة أو أكثر) التمتع بالتأمين الصحي؛ يستطيعون فقط الحصول على علاجات مجانية في المستشفى بفضل نظام “الرعاية المستعجلة والحيوية”.

يحق لطالبي اللجوء الذين يمكنهم اثبات إقامتهم في فرنسا منذ أكثر من 3 أشهر الحصول على تأمين صحي؛ يحص كذلك لطالبي اللجوء القاصرين (أقل من 18 سنة) والأطفال في عاتق طالب لجوء الحصول عليه دون مهلة.

يتمتعون كذلك بالتغطية الصحية الإضافية مجانا (التغطية الصحية التكميلية التضامنية، المعروفة سابقا بالتغطية العالمية الإضافية) التي يمكن الاستفادة منها إذا كان للشخص موارد (750 يورو في الشهر للشخص الواحد).

يمكنك التأمين الصحي والتغطية الصحية التكميلية التضامنية، عدم دفعا مسبقا وعدم دفع تكاليف علاجاتك وأدويتك.

وللحصول على هذه الحقوق، يجب عليك التوجه إلى الصندوق الأولي للتأمين الصحي في مكان إقامتك في التاريخ المحدد بالدعوة التي ستسلمها لك هيئة الاستقبال أوالمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج. إذا لم تحدد لكم هيئة الاستقبال موعدا مع الصندوق الأولي للتأمين الصحي، أطلبه!

تنبيه: من المهم الذهاب الى هذا الموعد. إذا لم تذهب سيكون من الصعب الحصول على موعد آخر.

خلال الموعد، يجب عليك تقديم:

  • شهادة طلب اللجوء التي سلمتها لك المحافظة عند تسجيل الطلب؛
  • شهادة عنوان إقامة إداري التي سلمها لك مركز الإيواء أو هيئة الاستقبال؛ ـ أي وثيقة تثبت إقامتك في فرنسا منذ أكثر من 3 أشهر، إذا كان سنك 18 سنة أو أكثر.

تنبيه: سيُطلب منك مواردك هلال الـ 12 أشهر الماضية، بما في ذلك أرباحك في بلدك الأصلي. انتبه للتحويل الى الأورو.

 عندما تحصل على التأمين الصحي أو التغطية الصحية التكميلية التضامنية يمكنك الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى مجانا. . يكفي تقديم شهادة الحقوق المسماة “أميلي” (التأمين الصحي أو التغطية الصحية التكميلية التضامنية). منذ جويلية 2017، لا يُقدم بطاقة حيوية لطالبي اللجوء.

www.medecinsdumonde.org/fr/contact/ile-de-france ساعات الاستقبال موجودة في:

لا يمكنك العمل خلال الأشهر الأولى من دراسة طلبك للجوء في فرنسا. إذا، بعد 6 أشهر من تاريخ إيداع طلب اللجوء، لم يصدر المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية قراره بخصوص طلب اللجوء الخاص بك، يمكنك طلب تصريح للعمل بأجر.

تنبيه: في حال طلب الطعن، طالما لم تتخذ المحكمة الوطنية لحق اللجوء قرارا بشأن طلب اللجوء الخاص بك، يظل طلبك معلقا. لكن، القانون الفرنسي لا يسمح لطالبي اللجوء بالعمل باجر سوى خلال فترة إجراء المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.
  • الحالة رقم 1: تم رفض طلبك من طرف المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية قبل 6 أشهر من إيداع طلبك وقمت بطلب الطعن أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء ولم تتخذ المحكمة قرارها بعد: لا يمكنك طلب تصريح للعمل.
  • الحالة رقم 2: تم تسجيل طلب اللجوء الخاص بك منذ أكثر من 6 أشهر ومازال ملفك محل الدراسة من طرف المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. إذا طلبت الحصول على تصريح للعمل، فيجب على الإدارة دراسته، حتى لو تم رفض طلبك لاحقا وقدمت طعن في قرار الرفض أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء.
تنبيه: يسمح القانون الفرنسي الأشخاص في إجراء دبلن العمل بعد 6 أشهر من طلبهم من طرف المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. أي 15 شهرا بعد القيام بطلبهم. مرسوم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بتاريخ 14 فبراير 2021 يثبت أن فرنسا على خطأ مؤكدا أن الأشخاص في إجراء دبلن يستطيعون العمل بعد 9 أشهر من إيداع طلب اللجوء الخاص بهم. بالتالي، يجب ألا تتردد في تقديم طلب تصريح عمل بعد فترة 9 أشهر. يمكن الحصول على مساعدة من طرف جمعية أو محام.

أ. الإجراءات اللزمة للحصول على تصريح للعمل

1. البحث عن صاحب عمل

يجب البحث عن صاحب عمل مسبقا والتأكد من أن يتكفل بإيداع ملف الكترونيا والذي يشمل على:

  • المعلومات على عقد عمل تتجاوز مدته 3 أشهر؛
  • المعلومات حول شركته وعمليات البحث عن العمل السابقة. قائمة الوثائق التي يجب تقديمها لدعم طلب تصريح عمل والتي يجب ارفاقها بالملف، محددة في المادة من مرسوم 7 أفريل 2021: www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043317454

2. الحضور الى المحافظة بملف

يجب تقديم الملف الى محافظة الإقليم الذي تقيم فيه. يمكن للمحافظة منحك تصريح العمل أو رفض منحك إياه (مثلا، في حال وجود العديد من العاطلين عن العمل في فرنسا الذين يمكنهم العمل بهذه الوظيفة...). منذ أفريل 2021، يجب الدخول الى موقع الخدمة عن بعد لإيداع طلب تصريح عمل: https://administration-etrangersen-france.interieur.gouv.fr/immiprousager/#/authentification في حالة الرفض، يمكنك الاعتراض أمام المحكمة الإدارية. لهذا، يمكنك اللجوء إلى جمعية متخصصة في الدفاع عن الأجانب أو إلى محام.

تنبيه: سيكون أمام المحافظة شهرين للإجابة على طلب الحصول على تصريح العمل. في حالة عدم الرد خلال هذين الشهرين، يعتبر عدم ردها بمثابة موافقة ضمنية (التصريح سوف يُعتبر مكتسَب).

عند حصولك على تصريح العمل، يمكنك بدء العمل لدى صاحب العمل هذا.

تنبيه! يجب عليك عدم تغيير الشركة: التصريح صالح فقط لعقد العمل الذي قدمته إلى المحافظة.

في حالة فقدان الوظيفة، لا يحق لك التسجيل بمركز التوظيف والحصول على منحو بطالة، إلا إذا تم إلغاء العقد قبل نهايته لسبب منسوب الى صاحب العمل أو في حال قوة قاهرة. في هذه الحالة، يمكن لأي طالب لجوء الاستفادة من عدة أنواع من التدريب المهني (انظر مع مركز التوظيف). في الواقع، الحصول على تمويل للتدريب المهني أمرا يصعب الحصول عليه.

ب. الحالة الخاصة للقصر الأجانب المعزولين

القصر الأجانب العزولين الطين تتكفل بهم الإعانة الاجتماعية للطفولة (أزو) لديهم الحق في تصريح عمل إذا قدموا عقد تدريب مهني أو احترافي. إذا قاموا بطلب لجوء، فيجب السماح لهم بمواصلة عقدهم خلال فترة معالجة طلبهم.

أ. الحصول على اكفل من الإعانة الاجتماعية للطفولة

يجب أن يستفيد القصر الأجانب المعزولين (أو “غير مصحوبين”) من التدابير المتعلقة بحماية الأطفال. وتيتم اعتبارك قاصر أجنبي معزول إذا كان عمرك أقل من 18 سنة وليس لديك ولي قانوني في فرنسا. يجب على الدولة الفرنسية حمايتك حتى سن الرشد (18 سنة)، حتى ولو لم تقدم طلب لجوء. يمكنك إيداع طلب لجوء. لكن يْفضَل البدء بتقديم طلب إجراء لحماية الطفولة لدى هيئة الإعانة الاجتماعية للطفولة (أزو) وهي مؤسسة مخصصة موجودة في كل إقليم. تتكفل المؤسسة بإقامتك وصحتك وتعليمك. لاتخاذ قرار التكفل بك، سوف تتأكد الإعانة الاجتماعية للطفولة التابعة للإقليم، خلال مقابلة للتقييم، من أن سنك أقل من 18 سنة وأنكّ حقا معزول في فرنسا:

  • يجب عليك أن تحكي قصتك منذ أن تواجدك ببلدك الأصلي؛
  • إذا كان لديك وثائق هوية، فسوف تُدرس ويتم التأكد منها؛
  • يمكن أن أيضا أن تُخضع لفحص طبي لتحديد سنك.

في العديد من الأقاليم، يمكن أن تُبعث الى المحافظة، التي ستأخذ بصماتك وصورة وجمع معلوماتك الشخصية لمقارنتها مع المعلومات المتواجدة في الملفات الخاصة بالأجنبيين. يمكنك رفض الذهاب الى الموعد مع المحافظة، لكن هذا قد يعزز شكوك الإعانة الاجتماعية للطفولة حول قصر سنك.

تنبيه! لا تستطيع الإعانة الاجتماعية للطفولة رفض حمايتك بحجة أن لديك فرد من عائلتك في فرنسا (والذي لا يمكنه أو لا يريد التكفل بك) أو شخص قد قام بإيوائك بصفة مؤقتة.

أين تذهب لإجراء الاستجواب التقييمي؟

في بعض الأقاليم، يجب عليك أن تلتجأ إلى المجلس الإقليمي أين توجد هيئة الإعانة الاجتماعية للطفولة (ASE).

وفي أقاليم أخرى، يجب عليك أن تلجأ إلى هيئة الاستقبال والتقييم:

خلال انتظار قرار الحماية، يجب على هيئة الإعانة الاجتماعية للطفولة (ASE) أن تتأكد من أنك بأمان. يجب عليك الحضور بمكان الاستجواب لتتسلم قرار هيئة الإعانة الاجتماعية للطفولة (ASE) بعد يومين أو ثلاثة من تاريخ الاستجواب.

عندما ترفض هيئة الإعانة الاجتماعية للطفولة (ASE) التكفل بك

يمكنك أن تطلب مباشرة من المحكمة الخاصة بالأطفال أن تصدر أمرا بشأن الكفالة ضمن هيئة الإعانة الاجتماعية للطفولة (ASE). ويمكن أن يستمرّ هذا الإجراء عدة أشهر. ولكنك لست مضطرا لانتظار قرار المحكمة حتى تطلب اللجوء.

إذا كنت تقيم بمنطقة باريس، يمكنك أن تتحصل على مساعدة للإجراءات لدى المناوبات العائدة إلى هيئة مرافقة وحماية الشباب المنفرد الأجنبيADJIE بعنوان 49 شارع فلاندر 75019 باريس (مترو ستالينقراد، خطوط رقم 2، 5 و7) 49 ter avenue de Flandres 75019 Paris (métro Stalingrad), ligne 2, 5 et 7) أما بالنسبة للمناطق الأخرى، فهناك بالتأكيد جمعية يمكن أن تساعدك.

ب. طلب اللجوء كلاجئ قاصر منفرد

طلب التكفل من هيئة الإعانة الإجتماعية للطفولة (ASE) لا يمنع من طلب اللجوء. إن الإجراء هو نفس الإجراء للشخص البالغ. ولكن يجب عليك أن تكون مصحوبا بممثل من إدارة مخصصة (AAH) للقيام بالطلب وإيداعه. ويعتني بتمثيلك ومساعدك في كل ما يخص الإجراءات. لكن الإدارة المخصصة لا تكون بالضرورة على علم باللجوء: يجب طلب مساعدة الجمعيات المختصة. إنّ المحافظة هي التي تلجأ إلى النائب العام حتى يعيّن هذا الأخير ممثّلك من الإدارة المخصصة (AAH) (حتى وإن كنت تتمتع بالكفالة من هيئة الإعانة الاجتماعية للطفولة (ASE).

لا يمكن أن يتمّ تحديد إجرا ء «دبلن» بالنسبة لك (بيان رقم 3) يجب أن تراجع الدولة الفرنسية طلب اللجوء حتى إذا لم تستلم إجابة لطلبك أو أنك قدمت بصمات أصابعك في بلد أوروبي أخر. ومن ناحية أخرى، لا يمكنكم تقديم طلب لجوء جديد في فرنسا إذا كنت قد قدَّمتم بالفعل طلب لجوء في بلد أوروبي آخر وكان هذا البلد قد منحكم اللجوء أو رفض ذلك.

باعتباركم من القصَّر، لا يمكنكم الإقامة بمركز الاستقبال المخصَّص لطالبي اللجوء (Cada)، ولا أن تتمتعوا بمنحة طالبي اللجوء (ADA). ويمكن لهيئة الإعانة الاجتماعية للطفولة (ASE) وحدها أن توفر الإيواء للقصَّر المنفردين (غير المصحوبين بذويهم).

في استمارة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية الخاصة بك، لا تنس ذكر اسم وتاريخ ومكان ميلاد زوجك/زوجتك شريكك/شريكتك، وتاريخ الزواج حتى ولو كان زواج دين. أذكر كذلك أسماء وتواريخ ومكان ميلاد أبنائك. إذا لست متأكدا من تاريخ ما، فأكتب “تاريخ تقريبي” بين قوسين.

من المفيد الاحتفاظ بكل الأدلة المتعلقة بعلاقاتك مع عائلتك منذ مجيئك الى فرنسا: اتصالات هاتفية (لقطات شاشة هاتف ذكي)، تحويلات مالية (حوالات أو شهادات الأشخاص الذين يجلبون المال من البلد) ووثائق أعدت في البلد (شهادات دراسية، سجل صحي...).

قد يكون أيضا أمرا مفيدا أن تكون لديك صورا لك مع عائلتك قبل ذهابك من البلد أو خلال أسفار.

إذا تحصلت على مركز لاجئ أو على الحماية الفرعية، يمكن أن يطلب أفراد عائلتك بعض الحقوق: جمع أو لم شمل الأسرة، استحقاقات اجتماعية... هذا الأفراد هم:

  • زوجك/زوجتك، شريكك في القران المدني (ما يعادل باكس) أو شريكك/شريكتك؛
  • أبنائك وأبناء زوجك/زوجتك، أو شريكك الذين لا يتجاوز سنهم 19 سنة؛
  • أبوك وأمك وكذلك إخوتك لو كنت قاصرا وأعزبا.

تنبيه: يمكنك إيجاد المعلومات حول الخطوات التي يجب اتخاذها بعد الحصول على المركز في الدليل الذي وضعته تعاونية ويلكوم بوردو: http://leguidedurefugie.com/pdf/guide-du-refugie-version-fr.pdf وكذلك في موقع المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (في “جمع الأسرة”): [ https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/2022-10/arabe_depliant_reunification_familiale_novembre_2021.pdf]

refugies.info : تقديم طلب لم شمل الأسرة

A. تزوجت وعشتما معا قبل طلب اللجوء

يجب أن تكون قد احتفلت (أو جعلت رسميا) بزواجك (أو الباكس أو القران المدني) قبل طلب اللجوء. في حالة معاشرة، يجب أن تكون علاقتك بشريكتك مستقرة ومستمرة ("حياة مشتركة فعالة").

1. عائلتك في فرنسا

من جهة أخرى: L. 531-23 du Ceseda / ex-L. 741-1 وفقا لمبدأ الوحدة العائلية من جهة ووفقا للمادة: ـ إذا تحصلت على مركز لاجئ، يمكن لأفراد عائلتك الحصول، وفق شروط معينة، على بطاقة إقامة لمدة 10 سنوات (بطاقة مقيم)؛ ـ إذا تحصلت على الحماية الفرعية، يمكن لهم، وفق شروط معيَّنة، الحصول على بطاقة إقامة صالحة لمدة 4 سنوات، ثم على بطاقة مقيم. إذا دخل زوجك/زوجتك أو شريكك/شريكتك الى فرنسا دون تأشيرة، يمكنهم طلب، إذا كانوا في سن الرشد، بطاقة “حياة خاصة وعائلية” )، مقابل دفع ضريبة تنظيم قانوني، ثم، بعد الحصول على التصريح الأول للإقامة، طلبL. 423-23 / ex-L. 313-11 7° المادة Ceseda( بطاقة مقيم لأفراد عائلة اللاجئ أو بطاقة متعددة السنوات في حال الحصول على الحماية الفرعية.

2. عائلتك في بلد آخر

يمكنك طلب جمع الأسرة: لا يُشترط وجود موارد، أو سكن، أو اتقان اللغة الفرنسية، أو فترة إقامة في فرنسا.

بمجرد حصولك على الحماية، يمكن لأفراد عائلتك طلب تأشيرة إقامة طويلة لدى السلطات القنصلية الفرنسية ببلد إقامتهم.

 france-visas.gouv.frهناك معلومات حول الإجراءات والوثائق التي يجب تقديمها في موقع يجب لاسيما تقديم اثبات الحصول على الحماية من طرف المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية أو المحكمة الوطنية لحق اللجوء ووثائق الحالة المدنية (ميلاد، زواج) تثبت العلاقة التي تربطه مع الشخص المحمي.

إذا لم يستطع أفراد عائلتك الحصول على جواز سفر، يمكن أن تقدم لهم السلطات القنصلية تأشيرة “جواز مرور”. يمكن أن يُطلب منك اثباتات أخرى عن علاقاتهم العائلية. يمكن أن يشهد الأشخاص الذين تعرفونهم عن هذه العلاقات، بشهادة خطية، مصحوبة بنسخة من وثائق هويتهم. يمكنك أيضا تقديم فواتير مكالمات هاتفية، تاريخ الاتصالات عبر سكايب أو تطبيق فايبر، ...الخ. رسالات، رسائل الكترونية، إيصال تحويلات مالية، ...الخ.

تنبيه! يجب أن يطلب أفراد عائلتك تأشيرة لفرنسا لدى السلطات القنصلية الفرنسية بالبلد الذي يقيمون فيه بصفة قانونية أو بالبلد الذي يحملون جنسيته.
. ملاحظة: إذا سافرت لرؤية عائلتك ببلد آخر غير بلدك الأصلي، احتفظ بنسخة من وثيقة السفر بالطوابع وتذكرة الطائرة وفواتير لمشترياتك. التقط صورا مع عائلتك وسجل عليها التاريخ.

إذا عشتما معا قبل الزواج، إذا عندكما أطفال، يمكنك أيضا طلب “جمع الأسرة” لعائلتك. ليس ضروري الزواج بعد الوصول الى فرنسا، أو العكس، لأن في هذا الحال يتكون مجبرا على طلب “لم شمل الأسرة”، بشروط أكثر تطلبا من شروط جمع الأسرة.

B. تزوجت بعد طلب اللجوء

إذا كنت طالب اللجوء او لاجئ ومقيم بفرنسا، من حقك الزواج أو المعاشرة (باكس). عليك احترام القوانين الفرنسية/ وبما في ذلك طلب، إذا تزوجت في الخارج، “شهادة القدرة على الزواج”: www.ofpra.gouv.fr/fr/protection-etat-civil/mariage

عائلتك : refugies.info

1. عائلتك في فرنسا

إذا تزوجت مع شخص من بلدك وبصفة قانونية، تفرض مبادئ احترام الحياة العائلية (المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية من حقوق الانسان) تسليم زوجك/زوجتك تصريح إقامة: لديكما الحق في العيش معا في فرنسا لأنك لا تستطيع الرجوع الى بلدك الأصلي.

إذا كان زوجك/زوجتك موجود(ة) في فرنسا بصفة غير قانونية، سيحصل أولا على بطاقة “حياة خاصة وعائلية”، ثم، حسب الحالة، بطاقة مقيم (لاجئ) أو بطاقة إقامة متعددة السنوات (للمستفيدين من الحماية الفرعية).

2. عائلتك في بلد آخر

يمكنك طالب “شهادة القدرة على الزواج” للزواج في الخارج. سيتم بعد ذلك ذكر الزواج على شهادة ميلادك الصادرة من طرف المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.

يمكنك طلب “لم شمل الأسرة” مثل أي شخص أجنبي آخر. الشروط صارمة: مداخيل ثابتة (على الأقل الدخل الأدنى المضمون، و، حسب عدد أفراد الأسرة، أكثر من الدخل الأدنى المضمون)، مسكن في http://www.ofii.fr/faire-venir-sa-famille مساحة كافية: يتم تقديم طلب لم شمل العائلة الى المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، ثم يتخذ المحافظ القرار.

C.أنت قاصر أعزب

والديك في فرنسا:

  • إذا تحصلت على وضع لاجئ، يمكن لوالديك أن يحصلا، وفق شروط معيّنة، على بطاقة إقامة لمدة عشر (10) سنوات؛
  • إذا حصلتم على الحماية الاحتياطية، فيمكن لوالديكم، وفق شروط معيَّنة، أن يحصلا على بطاقة إقامة صالحة لمدة أربعة أعوام. والديكم في بلد آخر:
  • يمكنكم طلب “لم شمل الأسرة” (reunification familiale) لوالديكم، وكذلك لإخوتكم وأخواتكم القصَّر غير المتزوجين.

D.الطعن

في حالة رفض منح التأشيرة لعائلتك، يمكنك أن تطلب الطعن، أولا أمام مجلس الطعون المعني برفض منح التأشيرات، ثمّ أمام المحكمة الإدارية بمدينة نانت (Nantes). يمكن أن تسترشد لدى الجمعيات ولكن يجب الانتباه بأن آجال الطعون قصيرة المدى.

E. التعليم

أن تكون طالب لجوء أو لاجئ، فيحقّ لأبنائك الالتحاق بالمدارس التابعة لمكان الإقامة (وذلك ابتداء من سنّ الثالثة (3) حتى سنّ السادسة عشر (16)).

F. الطلاق

للأشخاص الذين يتمتعون بالحماية في فرنسا، يخضع الطلاق إلى قوانين الدولة الفرنسية. ولكن، عندما لا يتمتّع أحد الزوجين بالحماية في فرنسا، فإنه يخضع إلى قوانين بلده. وفي هذا الصدد، من الأفضل أن تتّصل بالجمعيات التي تعتني بالدفاع عن الأجانب أو المحامين المختصين./]

[retour en haut de page]

آخر إضافة : الثلاثاء 16 أيار (مايو) 2023, 16:09
URL de cette page : www.gisti.org/article5262